مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
109
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
5 - متابعة المأموم للإمام : أ - متابعته في الأفعال : أ / 1 - رفع المأموم رأسه قبل الإمام : من صلّى خلف من يقتدي به فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع ، فإن رفع رأسه ناسيا ، فليعد إليه ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الإمام ، وكذلك يفعل في حال السجود ، وإن كان رفعه للرأس متعمّدا ، فلا يعودنّ لا إلى الركوع ولا إلى السجود ، بل يقف حتى يلحقه الإمام وإن كان الإمام ممّن لا يقتدي به ، ورفع رأسه من الركوع أو السّجود ، فلا يعودنّ إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمّدا . ن / 115 - 116 ونحوه في المبسوط ( 1 / 159 ، 112 ) . وفي الخلاف نحوه مجملا ، وأضاف : وبه قال الشافعي إلّا أنّه قال : فرضه قد سقط بالأوّل . خ 1 / 352 ب - المتابعة في الأقوال : ب / 1 - تكبيرة المأموم بعد الإمام : لا ينبغي أن يكبّر المأموم إلّا بعد أن يكبّر الإمام ويفرغ منه . وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة وسفيان الثّوري ومحمّد : يجوز أن يكبّروا مع تكبيرة الإمام ، ويجوز أن يكبّروا بعد فراغه . خ 1 / 317 - 318 ب / 2 - تسليم المأموم قبل الإمام : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضّرورة ، وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام . م 1 / 160 وفي النهاية ( 118 ) نحوه . 6 - ألّا يتقدّم المأموم على الإمام : إذا وقف المأموم قدّام الإمام ، لم تصح صلاته . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد ، وهو الصحيح عند أصحابه ، وقال في القديم : تصحّ صلاته . خ 1 / 555 - 556 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : بطلت صلاة المأموم دون صلاة الإمام . م 1 / 155 أ - تقدّم سفينة المأموم على سفينة الإمام أثناء الصلاة : لا يجوز أن تكون سفينة المأموم قدّام سفينة الإمام ، فإن تقدّمت في حال الصلاة ، لم تبطل الصلاة . وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يصح ، وقال في الجديد : لا يصح . خ 1 / 559 7 - نيّة الجماعة : أ - حكم نيّة الجماعة على المأموم والإمام : يجب على المأموم أن ينوي الائتمام . م 1 / 157 وليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة . وبه قال الشافعي . وقال الأوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتمّ به رجلا كان المأموم أو امرأة . وقال أبو حنيفة : ينوي إمامة النساء ولا يحتاج