مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
110
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أن ينوي إمامة الرجال . خ 1 / 565 وفي موضع آخر من الخلاف ( 1 / 425 ) نحوه . وكذلك في المبسوط ( 1 / 157 ) ب - حكم الائتمام بإمامين ، أو بأحدهما لا بعينه ، أو الائتمام بالمأموم : إذا رأى رجلين يصلّيان فرادى ، فنوى أن يأتمّ بهما لم تصح صلاته ، وإذا نوى أن يأتمّ بأحدهما لا بعينه لم يصح ، وإذا رأى رجلين أحدهما إمام ، فنوى الاقتداء بالمأموم لم يصح ، وكذلك إذا نوى الائتمام بالإمام ثمّ بان أنّ المأموم كان قد خالف سنّة الموقف ؛ ووقف مكان الإمام لا تصحّ صلاته . م 1 / 152 - 153 ج - لو صلّى اثنان ونوى كلّ منهما أنّه الإمام أو المأموم : إذا صلّى رجلان فذكر كلّ واحد منهما أنّه إمام ، صحّت صلاتهما ، وإن ذكر كلّ واحد منهما أنّه مأموم ، بطلت صلاتهما ، وإن شكّا فلم يعلم كلّ واحد منهما أنّه إمام أو مأموم ، لم يصحّ أيضا صلاتهما . م 1 / 153 وفي النهاية ( 117 ) نحوه . 8 - هل يعتبر اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ؟ : يجوز للمفترض أن يأتمّ بالمتنفّل ، وللمتنفّل أن يقتدي بالمفترض ، مع اختلاف نيّتهما ، وبه قال الحسن وطاووس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . وذهب قوم إلى أنّ اختلاف النيّة يمنع الائتمام على كلّ حال . ذهب إليه الزهري وربيعة ومالك وأبو حنيفة وقالوا : يجوز أن يأتمّ المتنفّل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتمّ المفترض بالمتنفّل ، ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما . خ 1 / 546 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ، ومع اتّفاقهما . م 1 / 152 وفي النهاية : لا يجوز لمن لم يصلّ صلاة الظهر أن يصلّي مع الإمام العصر ويقتدي به ، فإن نوى أنّه ظهر له ، وإن كان عصرا للإمام جاز له ذلك . ن / 116 وفي المبسوط ( 1 / 159 ) نحوه . 9 - الأذان والإقامة : الظاهر من المذهب أنّ الجماعة لا تنعقد جماعة إلّا بشرط تقديم الأذان والإقامة . وفي أصحابنا من قال : إنّ ذلك من الفضل دون الوجوب . م 1 / 152 ونحوه في النهاية ( 64 ) ، والجمل والعقود ( ر / 178 ، 19 ) ، والاقتصاد ( 259 ، 258 ) . وانظر أيضا : أذان وإقامة / ثالثا 1 ( م 1 / 95 ، ن / 64 ، خ 1 / 284 - 285 ) ثالثا - ما تدرك به الجماعة : من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبّر