مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
101
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
صلّى فرادى كان جائزا . م 1 / 172 ولا ينبغي أن يحضر جماعة الرجال إلّا العجائز من النساء ، فأمّا غيرهنّ فينبغي أن يصلّينّ في بيوتهنّ ، فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلّينّ جماعة منفردات عن الرجال . م 1 / 173 وفي النهاية ( 136 ) ، نحوه . وفي الخلاف : صلاة الكسوف تصلّى فرادى وجماعة ، وفي السفر والحضر على كلّ حال . وبه قال الشافعي . وقال الثّوري ومحمّد : إن صلّى الإمام صلّوا معه وإلّا لم يصلّوا . خ 1 / 683 2 - قراءة السور الطوّال فيها : يستحبّ قراءة السور الطوّال ، مثل الأنبياء والكهف . م 1 / 173 وفي النهاية ( 138 ) والخلاف ( 1 / 679 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) ، نحوه . 3 - تطويل الركوع والسجود بمقدار زمان القراءة : يستحبّ أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل . الجمل والعقود ( ر / 194 ) . وفي المبسوط ( 1 / 173 ) والنهاية ( 138 ) والخلاف ( 1 / 679 ) ، والاقتصاد ( 272 ) نحوه . 4 - التكبير بعد الركوع : كلّما رفع رأسه من الركوع قال : اللّه أكبر ، إلّا في الخامسة والعاشرة فإنّه يقول : سمع اللّه لمن حمده . م 1 / 173 وفي النهاية ( 173 ) مثله وكذلك في الخلاف باختصار ( 1 / 679 ) 5 - القنوت في كلّ ركعتين : يقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشرة ، كان أيضا جائزا . ن / 173 وفي المبسوط ( 1 / 173 ) ، نحوه . 6 - إقامتها تحت السماء : يستحبّ أن تكون صلاة الكسوف تحت السّماء . قال الشافعي : يستحبّ أن تكون في المساجد . خ 1 / 681 7 - الجهر بها لكسوف الشمس : السنّة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجهر . خ 1 / 681 8 - إطالتها بمقدار زمان الكسوف : يستحبّ أن يكون مقدار مقامه في الصلاة