مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

102

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

مقدار زمان الكسوف . م 1 / 173 وفي النهاية ( 138 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه . 9 - إعادة الصلاة مع بقاء الكسوف : متى فرغ من الصلاة ولم يكن انجلاء الكسوف استحبّ له إعادة الصلاة ، وإن اقتصر على التسبيح والتحميد لم يكن به بأس . م 1 / 173 وفي لنهاية ( 138 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه . صلاة الاحتياط - موارد الإتيان بصلاة الاحتياط : صلاة / حادي عشر 4 ب / 4 [ 3 ] ، [ 4 ] ، [ 5 ] صلاة الإحرام - حكمها ووقتها : إحرام / ثانيا 4 ( صا / 300 ، م 1 / 315 ، ن / 212 ، ر / 227 ) صلاة الاستخارة - صلاة الاستخارة : إذا أراد أمرا من الأمور لدينه أو دنياه ، يستحبّ له أن يصلّي ركعتين يقرأ فيهما ما شاء ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم دعا بما أراد ، ويسجد ، ويستخير اللّه في سجوده مئة مرّة يقول : أستخير اللّه في جميع أموري ، ثمّ يمضي في حاجته . م 1 / 133 وفي النهاية ( 142 ) نحوه وكذا في الاقتصاد وأضاف : ينبغي أن يستخير اللّه فيغتسل فيصلي ركعتين . ص / 274 ، 250 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 168 ) . صلاة الاستسقاء أوّلا - حكمها : 1 - استحبابها عند الجدب وقلّة الأمطار : إذا أجدبت البلاد وقلّت الأمطار ، استحبّ صلاة الاستسقاء . م 1 / 134 وفي النهاية ( 138 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 271 ) ، ذكر أنها سنّة مؤكدة . وفي الخلاف : المشهور عن أبي حنيفة : أنّه لا صلاة للاستسقاء ولكنّ السنّة الدعاء . خ 1 / 685 2 - صلاة الاستسقاء عند نضب ماء العيون : إذا نضب ماء العيون أو ماء الآبار جاز صلاة الاستسقاء . م 1 / 135