مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

532

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

على موضع ذكاته ، أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ، ويؤخذ الثور بالسيوف والحراب وكان ذكيّا . ن / 583 2 - قطع الأوداج الأربعة في الذباحة : الذكاة لا تقع مجزئة إلّا بقطع أشياء أربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، وبه قال مالك . خ 6 / 47 ونحوه في المبسوط ( 1 / 389 ) . وقال أبو حنيفة : قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كلّ واحد منها . وقال أبو يوسف : أكثر الأربعة عددا ، فكأنّه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمريء من الثلاثة . وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمريء وحدهما ، وقطع الأربعة من المكملات . خ 6 / 47 3 - نخع الذبيحة : يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله . وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها . خ 6 / 53 وفي النهاية : إن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله ، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله . ن / 584 وفي المبسوط : النخع مكروه بلا خلاف ، وهو الفرس ، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتّى يصل إلى النّخاع . م 1 / 389 - 390 4 - الذبح من القفا أو من غير صفحة العنق : الذبح من القفاء يقال له : القفيّة . فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجزّ رأسها . فإن كان فيها حياة مستقرّة بعد قطع الرقبة وقبل قطع الحلقوم والمريء حلّ أكلها إذا ذبحت ، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحلّ أكلها ، وإنّما يعرف ذلك بالحركة ، فإن كانت الحركة قويّة بعد قطع العنق قبل قطع المريء والودجين وغيرهما حلّ أكلها ، وإن لم يكن هناك حركة لم يحلّ أكلها . م 1 / 390 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك ، وأحمد : لا يحلّ أكلها على حال . ورووا عن عليّ عليه السّلام ، أنّه قال : إن قطع ذلك عمدا لم يحلّ أكلها وإن كان سهوا حلّ أكلها . خ 6 / 54 5 - سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل بردها : ولا يجوز سلخ الذبيحة إلّا بعد بردها ، فإن سلخت قبل أن تبرد ، أو سلخ شيء منها ، لم يحلّ