مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

533

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أكله . ن / 584 ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد ، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّ عندنا . م 1 / 389 6 - ادخال السكين تحت الحلقوم والذبح إلى فوق : لا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتديء من فوق إلى أن يقطع الحلقوم . ن / 584 7 - كيفية النحر : النحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر ، وهي الوهدة في أعلى الصدر وأصل العنق . م 1 / 389 8 - حكم ما يتعذّر ذبحه أو نحره : انظر : ثانيا 1 ( ن / 583 ) 9 - المقدور عليه ذكاته في الحلق واللبّة : المقدور عليه ، مثل الإنسي كلّه ، الإبل والبقر والغنم ، وكذلك الوحشي إذا تأنّس ، كبقر الوحش وحمار الوحش والظبا والغزلان ، وكذلك ما كان من الصيود ممتنعا ، فوجدته نائما أو رميته فأثبتّه فوجدته وفيه حياة مستقرّة ، كلّ هذا مقدور عليه وذكاته في الحلق واللبّة . م 6 / 262 رابعا - شروط الذباحة : 1 - استقبال القبلة بالذبيحة : لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان . خ 6 / 50 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن فعل ذلك ناسيا لم يكن به بأس . ن / 583 وأضاف في الخلاف : وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك مستحب . وفي المبسوط نحوه ( 1 / 390 ) . 2 - التسمية من الذابح : التسمية عندنا واجبة ، وهي شرط في الاستباحة . م 1 / 390 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : فمتى لم يسمّ مع الذكر لم يحلّ أكله ، وإن نسيه لم يكن به بأس . خ 6 / 10 وفي النهاية نحوه ( 583 ) . وأضاف في الخلاف : وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور : التسمية شرط ، فمتى تركها عمدا أو ناسيا لم يحلّ أكله . وقال الشافعي : التسمية مستحبة . خ 6 / 10 أ - تسمية الأخرس : لو ذبح المسلم الأخرس حلّ أكله ، وإن لم يذكر اسمه ( عزّ وجل ) إذا كان معتقدا لوجوب ذلك . خ 6 / 24 ونحوه في المبسوط ( 1 / 390 ) .