مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

523

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

تعجيل دين الأجنبي لم يكن له ذلك ؛ لأنّ تعجيل الدين المؤجّل يجري مجرى الزيادة فيه ، فهو كالهبة ، فليس يملك الهبة من الأجنبيّ ، وإن أراد تعجيل مال الكتابة فهذا هبة من سيّده ، فيكون كالهبة بإذنه ، فعندنا يصحّ ، وقال بعضهم : لا يصحّ . م 6 / 138 8 - هل تحل الديون المؤجلة بالحجر على المفلس ؟ : إذا حجر ( الحاكم ) عليه ( المفلس ) فهل ديونه المؤجّلة تصير حالّة أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : أنّها تصير حالّة . والثاني ، وهو الصحيح : أنّها لا تصير حالّة ، فإذا ثبت ذلك قسّم ماله بين الغرماء الذين ديونهم حالّة سواء كان فيها أعيان مال دين التأجيل أو لم تكن . فإذا فكّ حجره وحلّت عليه الديون المؤجلّة ، فإن كان في ماله وفاء بها وإلّا حجر عليه ثانيا . ومن قال إنّها تصير حالّة فإنّهم يجتمعون ويقسمون ماله على قدر ديونهم . م 2 / 273 من كان عليه ديون حالّة ومؤجّلة ، وحجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالّة ، لا تصير المؤجلّة حالّة . وبه قال المزني ، وهو الصحيح من أحد قولي الشافعي عند أصحابه . وقوله الآخر : أنّها تصير حالّة . وبه قال مالك . خ 3 / 271 9 - منع المدين دينا مؤجلا من السفر : إذا كان له على غيره مال مؤجّل إلى سنة ، وأراد من عليه الدين السفر البعيد الذي مدّته سنتان فإنّه لا يجوز لصاحب الدين منعه من سفره ولا مطالبته بالكفيل ، هذا إذا كان سفره لغير الغزو ، فإن كان سفره للغزو قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس له منعه منه ولا مطالبته بالكفيل ، وفي الناس من قال : له مطالبته بذلك ومنعه من الجهاد . م 2 / 279 10 - مصلحة ولي اليتامى المدين لهم على ما في ذمّته : متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي ، وتبرّأ بذلك ذمّة من كان عليه المال . ن / 362 رابعا - بيع الدين : 1 - بيع الدين مستقلّا : إذا كان لرجل في ذمّة رجل حرّ دين عن غير سلم ، فباعه من إنسان بعوض . قال قوم : إنّه يصحّ ، وقال آخرون : إنّه لا يصحّ . والأوّل رواية أصحابنا : وقالوا : إنما يصحّ لأنّه مضمون . م 6 / 126 - 127 وفي الخلاف : إن بيع الدين عندنا صحيح . خ 3 / 125 2 - بيع الدين منضّما : إذا كان ماله دينا ، فباعه وماله صحّ البيع . خ 3 / 125