مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
524
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وقال الشافعي : باطل . 3 - بيع الدين بالدين : إذا كان له على غيره طعام قرضا فأعطاه مالا ، وكان على جنس آخر ، فإن كان طعاما مثل الشعير والذّرة والأرز ، فإن كان في الذمّة نظر ، فإن عيّنه قبل التفرّق وقبضه جاز ، وإن فارقه قبل قبضه وتعيينه فلا يجوز ، لأنّ ذلك يصير بيع دين بدين وقد نهى عليه السّلام عن بيع الكالي بالكالي ، وإن كان غير الطعام مثل الدراهم والدنانير والثياب والحيوان فإنّه يجوز ، فإن كان في الذمّة ثمّ قبضه جاز في المجلس وإن كان في الذمّة وفارقه قبل القبض لم يجز ؛ لأنّه باع دينا بدين ، وإن كان معيّنا وفارقه قبل القبض فإنّه يجوز كما إذا باعه طعاما بعينه بثمن في الذّمة وافترقا قبل التقابض صحّ . م 2 / 122 - 123 وفي النهاية : لا يجوز بيع الدين بدين آخر مثله ، فإن وفّى الذي عليه الدين المشتري وإلّا رجع على من اشتراه منه بالدرك . ن / 310 - 311 4 - بيع الدين نقدا ونسيئة : لا بأس أن يبيع الإنسان ما له على غيره من الديون نقدا ويكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة . ن / 310 5 - بيع الدين بأقلّ ممّا له على المدين : من باع الدين بأقلّ ممّا له على المدين لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال . ن / 311 خامسا - دين الميّت : 1 - الدين للميّت : أ - إعطاء الدين إلى بعض الورثة : إذا كان على إنسان دين لغيره ، ومات صاحبه ؛ لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلّا باتّفاق الباقين . فإن أعطاه كان ضامنا لحصّة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم . ن / 622 ب - مطالبة الورثة بالدين : من مات وله دين مؤجّل حلّ أجل ماله ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال . ن / 310 ج - مصالحة المدين ورثة الدائن : من مات وله الدين ، فصالح المدين ورثته على شيء ممّا كان عليه كان ذلك جائزا ، وتبرأ بذلك ذمّته إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال ورضوا بمقدار ما صالحهم عليه . ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه ، أو لم يرضوا به لم يكن ذلك الصلح جائزا . ن / 310 د - حكم إخبار ورثة الدائن بالدين : إذا كان لإنسان على غيره مال ومات جاز لمن عليه الدين أن يوصله إلى ورثته ، وإن لم يذكر لهم أنّه كان عليه دينا ، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة ، ويكون في ما بينه وبين اللّه تعالى غرضه فكاك رقبته ممّا عليه . ن / 362 2 - الدين على الميّت : أ - قضاء الدين من أصل التركة : يجب أن يقضى الدين عن الميّت من أصل تركته ، وهو أوّل