مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

518

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجيّة . خ 5 / 178 - 179 ، 4 / 114 ونحوه في النهاية ( 673 ) . 2 - إرث دية الجنين : انظر : ثامنا 7 ( خ 5 / 294 - 295 ، م 7 / 195 ) 3 - إرث دية قطع أعضاء الميّت : انظر : تاسعا 2 ( خ 5 / 299 ، ن / 780 ) دين أوّلا - حكم الدين وما يثبت به : 1 - حكم الاستدانة في غير الضرورة : يكره للإنسان الدين إلّا عند الضرورة الداعية إليه . فأمّا مع الاختيار فلا ينبغي أن يستدين . فإن فعل ، فلا يفعل إلّا إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به دينه . فإن لم يكن له ما يرجع إليه وكان له وليّ يعلم أنّه إن مات قضى عنه ؛ قام ذلك مقام ما يملك . فإذا خلا من الوجهين ، فلا يتعرّض له على حال ، وعند الضرورة أيضا لا يستدين إلّا مقدار حاجته إليه من نفقته ونفقة عياله . ن / 304 2 - أخذ الصدقة للمضطرّ إلى الدين : من اضطرّ إلى دين ، ولا يملك شيئا يرجع إليه ، وكان ممّن يجد الصدقة فالأفضل له أن يقبل الصدقة ، ولا يتعرّض للدين ؛ لأنّ الصدقة حقّ جعلها اللّه له في الأموال . ن / 304 3 - إثبات الدين : ثبوت الدين بأحد شيئين ، إمّا بإقرار من عليه الدين ، أو ببيّنة وهي شاهدان عدلان أو شاهد واحد وامرأتان أو شاهد ويمين . م 2 / 271 ثانيا - أداء الدين واستيفائه : 1 - العزم على أداء الدين : من كان عليه دين لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق ، وإذا كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك كان له بذلك أجر كبير وثواب جزيل ، ويعينه اللّه تعالى على ذلك . ن / 305 2 - وجوب أداء الدين : كلّ من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه . فإن كان حالّا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال . وإن كان مؤجّلا وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة . ن / 305 3 - السعي لأداء الدين : من كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه ، وترك الإسراف في النفقة . وينبغي أن يتقنّع بالقصد ، ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواما . ن / 305 4 - أداء دين الزوجة : إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب عنها ، فأنفقته بالمعروف وجب عليه القضاء عنها ،