مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
519
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
فإن كان زائدا عن المعروف لم يكن عليه قضاؤه . ن / 307 5 - أداء دين الغير : كلّ من قضى دين غيره بغير أمره لم يرجع به عليه . م 2 / 211 وإذا ادّعى رجل على رجل دينا في ذمّته فأنكر ، فجاء رجل إلى المدّعي وصدّقه وصالحه منه على شيء يبذله له ، فإمّا أن يصالحه للمدّعى عليه فيصحّ الصلح ، سواء كان ما أعطاه من جنس دينه أو من غير جنسه ، ولا فرق أن يكون بإذنه أو بغير إذنه . وهل يرجع الباذل للمال على المدّعى عليه ؟ نظر ، فإن كان أعطاه بإذنه رجع عليه ، وإن كان أعطاه بغير إذنه لم يرجع عليه وكان متبرّعا به ، وإن كان قد صالحه لنفسه فقال له : أنت صادق فيما تدّعيه فصالحني على كذا ليكون الذي لك في ذمّته لي ، فصالحه ، فهل يصحّ أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، ويكون ذلك بمنزلة شراء عين بدين في ذمّة غير البائع ، والصحيح أنّه يجوز كما إذا اشتراه بعين في يد غيره على سبيل الوديعة . م 2 / 289 - 290 وفي موضع آخر : إذا كان لرجل على غيره دين فإنّه لا يجبر صاحب ( هذا ) الدين على قبضه من غير من عليه . م 2 / 251 6 - المماطلة في أداء الدين : من وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه . فإن مطل ودفع ، كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج ممّا وجب عليه . فإن حبسه ثمّ ظهر له بعد ذلك إعساره ، وجب تخليته . وإن لم يكن معسرا ، غير أنّه يدفع به جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ، ويقضي عنه ما وجب عليه . ن / 305 - 306 ونحوه في المبسوط ( 2 / 277 ، 4 / 231 ) وأضاف : فإن جنّ في الحبس أطلقه ، فإن أفاق أجبره على الاختيار ، فإن فعل وإلّا حبسه وعاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس والتعزير ، ولا يزال أبدا كذلك حتّى يفعل . م 4 / 232 7 - أداء دين الغائب : إذا حضر عند الحاكم رجل فادّعى على غائب حقّا ، سمع الحاكم دعواه . فإن كان الحقّ دينا ( وثبت عند الحاكم ) ، نظر فإن كان في ماله من جنس الدين قضاه منه ، وإن لم يكن من جنسه باعه الحاكم بجنس الدين وأعطاه من جنس حقّه ، كما يفعل في الحاضر إذا ثبت الحقّ عليه . م 8 / 129 وفي النهاية : وروى ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السّلام : قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء . ن / 352