مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
513
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج - الدية إذا تعددت الأجنة الساقطة : إن ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت ، فإن ألقتهما ميّتين كان على عاقلة الضارب غرّتان ، وكفّارتان في ماله سواء كانا ذكرين أو انثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى . ( هذا عندهم ) . وعلى ما بيّناه من مذهبنا يلزمه في ماله دية جنينين ، إن كانا ذكرين فمئتا دينار وإن كانا انثيين فمئة دينار ، وإن كان ذكرا وأنثى فمئة وخمسون دينارا ، ويلزمه الكفّارتان في ماله أيضا . وإن خرجا حيّين ثمّ ماتا في الحال ، فإن كانا ذكرين فعليه ديتان كاملتان وكفّارتان في ماله ، وعندهم ديتان على العاقلة . وإن كانا انثيين كان عليه عندنا وعندهم على عاقلته ديتا امرأتين وفي ماله كفّارتان . وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى كان على عاقلته أو في ماله عندنا دية الذكر كاملة ، ودية الأنثى والكفّارتان في ماله . وإن خرج أحدهما حيّا والآخر ميّتا فإن كانا ذكرين ففي الذي خرج ثمّ مات دية كاملة ، وفي الذي خرج ميّتا دية الجنين عشر ديته لو كان حيّا ، والغرّة عندهم . والجميع عندنا في ماله وعندهم على العاقلة . وفي مال الضارب كفّارتان وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى . فإن اتفقا على أنّ الذكر خرج حيّا ثمّ مات ، والأنثى خرجت ميّتة ففي الذكر دية كاملة وفي الأنثى دية الجنين ويلزمان من ذكرناه عندنا في ماله وعندهم على العاقلة ، والكفّارتان على الضارب . فإن كانت بالضد من هذا فاتفقا على أنّ الذي خرج حيّا ثمّ مات هو الأنثى والذي خرج ميّتا هو الذكر وجبت دية امرأة كاملة والغرّة ، والكفّارتان على ما مضى ذكره من الخلاف . فإن اختلفا فقال الوارث : الذي خرج حيّا ثمّ مات هو الذكر والذي خرج ميّتا هو الأنثى ، وخالف الضارب في ذلك ، فإن كان مع الوارث بيّنة حكمنا بدية ذكر كاملة وبدية الجنين عن الأنثى ، وإن لم تكن بيّنة كان القول قول الجاني ، فإذا حلف حكمنا على الضارب بدية امرأة ودية جنين في الذكر . وإن اعترف الجاني فقال : الذي خرج حيّا ثمّ مات هو الذكر وفيه الدية كاملة والأنثى خرجت ميّتة ففيه الغرّة ، وأنكرت عاقلته ذلك وقالت : بل الذي خرج حيّا هو الأنثى والذي خرج ميّتا هو الذكر ، ولم يكن مع الوارث بيّنة وكان الضرب خطأ محضا ، عندنا كان القول قولهم مع أيمانهم فإذا حلفوا لم يجب عليهم إلّا دية الأنثى وغرّة في الذكر ، ووجب على الجاني بقيّة الدية التي اعترف بها وأنكرها العاقلة . م 7 / 201 - 202 ، 193 د - حكم الدية إذا كان الجاني أكثر من واحد : إن كان الجاني اثنين فعليهما الدية واحدة وعلى كل واحد كفّارة ، وعلى هذا أبدا . م 7 / 193 2 - بيان ما هو جنين وما ليس بجنين وما يتعلّق به من أحكام : جملته أربع مسائل ، الأولى : إذا ألقت ما فيه تصوير كالإصبع والعين والظفر فهو كالخلقة