مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

514

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

التامة . وتعلّق به أربعة أحكام تصير به امّ ولد وتنقضي به العدّة وتجب فيه الدية أو الغرّة والكفّارة . الثانية : أن تشهد أربع من القوابل أنّه قد تصوّر وتخلّق - ولكن الرجال لا يعرفون ذلك - فإذا شهدن بذلك ثبت ما قلن وتعلّقت به الأحكام الأربعة . الثالثة : لو شهدن أنّه مبتدأ خلق بشر غير أنّه ما خلق فيه تصوير ولا تخطيط ، فالعدّة تنقضي به وأمّا الأحكام الثلاثة فقال بعضهم : يتعلّق كلّ ذلك به كالعدّة ، وقال آخرون : لا يتعلّق به شيء من هذه الأحكام الثلاثة ، والأوّل تشهد به رواياتنا . الرابعة : إن ألقت مضغة عندنا فيه ثمانون دينارا ، وعندهم لا يتعلق به الأحكام الثلاثة والعدّة على قولين . م 7 / 194 ، م 5 / 240 ونحوه في الخلاف إلّا أنّه نسب تعلّق الأحكام الأربعة حال إلقاء الجنين تام الخلقة للشافعي ، وأضاف : إذا ألقت نطفة ، وجب على ضاربها عشرون دينارا ، وإذا ألقت علقة وجب أربعون دينارا ، وإذا ألقت مضغة وجب ستون دينارا ، وإذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر ، وجب فيه ثمانون دينارا ، فإذا تمّ خلقه - بأن شق سمعه وبصره وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين - يجب فيه مئة دينار . وعندهم فيه غرّة عبد أو أمة . وبكل ذلك عندنا تصير أمّ ولده ، وتنقضي به عدّتها . وأمّا الكفّارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها . خ 5 / 292 - 293 وفي النهاية ( 778 ) نحوه . وفي موضع آخر : وكلّ موضع أوجبنا دية الجنين ، فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : كلّ موضع تجب فيه الغرّة تجب فيه الكفّارة . خ 5 / 295 ونحوه في المبسوط ( 7 / 195 ) . 3 - المتحمّل لدية الجنين ومدّة أدائها : إذا وجبت الدية في الجنين عندنا أو الغرّة عندهم ، كان ذلك على العاقلة إن كان خطأ ، وإن كان عمد الخطأ أو عمدا كان في ماله ( الجاني ) . وعندهم على العاقلة على كلّ حال . ويحملها في ثلاث سنين كالكاملة ، وقال آخرون : يعقل منها في أوّل سنة ثلث الكاملة ، فعلى هذا دية الغرّة تعقلها في سنة أو ثلاث سنين على القولين - وعندنا يحملها في ثلاث سنين . م 7 / 198 4 - دية الجنين العبد : إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى . وعندهم نصف عشر قيمة امّه . م 7 / 198 وفي الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى . وبه قال أهل المدينة . والشافعي ومالك .