مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

505

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

المجني عليه . م 7 / 120 ج - لو شجّه واحدة فاختلفت مقادير أجزائها أو امتدّ الجرح من عضو لآخر : إن شجّه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة وبعضها حارصة فالكلّ موضحة واحدة . فإن مدّ السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا ففي موضحة الرأس مقدّر ، وفي الزيادة إلى القفا حكومة . فإن مدّ السكين إلى جبهته فأوضح الرأس والجبهة معا ، قال قوم : هما موضحتان ، وقال آخرون : موضحة واحدة ، وهو الأقوى ، والأوّل قوي . م 7 / 120 د - الموضحة في البدن : الموضحة في البدن ، مثل الساعد والساق والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أو ضحت عن العظم ، فيها نصف عشر دية ذلك العضو . وقال الشافعي : لا مقدّر فيه ، بل فيه الحكومة . خ 5 / 230 2 - دية الهاشمة : الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم ، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة . م 7 / 121 وفي النهاية : وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده ، وفيها عشرة أبعر . ن / 755 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ، ففي الموضحة خمس من الإبل وفيما زاد من هشم العظم حكومة . خ 5 / 230 - 231 وفي المبسوط : فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهم وعندنا أرباع . وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر ، أثلاثا بلا خلاف . وإن كانت عمدا محضا ، ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص في ما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف . ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال ، فيكون له على الجاني عشر مغلّظة حالّة ، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمسا . م 7 / 121 لكنه ذكر في الخلاف : ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما . وقال الفقهاء : له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين . خ 5 / 192 أ - لو شجّه واحدة فاختلفت مقاديرها : إن كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة وبعضها باضعة ، فالكلّ هاشمة . م 7 / 121 ب - دية الهاشمة من غير جرح : إن كان هناك هشم من غير شقّ لحم ولا جرح ، قال قوم : فيها حكومة ، وقال قوم : فيها خمس من الإبل .