مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
506
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول : إنّ فيها عشرا من الإبل لتناول الاسم له . م 7 / 121 ج - لو أوضحه في موضعين وهشم العظم فيهما : إن أوضحه في موضعين وهشم العظم في كلّ واحدة منهما ، غير أنّه اتّصل الهشم في الباطن فصارت هاشمة واحدة وظاهر هما بينهما لحم وجلد قائم فهما هاشمتان . م 7 / 121 د - لو جرحه في وجهه فشقّ الجلد واللحم وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم : إن جرحه في وجهه ، فشق الجلد واللحم ، وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم . للشافعي فيه قولان ، أحدهما : جائفة فيها ثلث الدية . والثاني : ليست جائفة ، وتكون في هاشمة ، وما زاد عليها إلى الفم حكومة . والذي يقتضيه مذهبنا أنّ الحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل . وينبغي أن يكون فيها حكومة في ما زاد على الهاشمة . خ 5 / 232 - 233 ونحوه في المبسوط ( 7 / 125 ) . 3 - دية المنقّلة : المنقّلة هي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه ، وفيها خمسة عشر بعيرا . ن / 775 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : بلا خلاف ، ويقال لها المنقولة ، ولا قصاص فيها بلا خلاف . والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الإيضاح منها ويأخذ كمال ديتها خمس عشرة ، وبين أن يقتص في الموضحة ويأخذ منه ما زاد عليها عشرا من الإبل . م 7 / 122 وفي الخلاف ذكر الدية ، وأضاف : ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما . خ 5 / 192 4 - دية المأمومة : المأمومة هي التي تبلغ امّ الرأس ، وأمّ الرأس الخريطة التي فيها الدماغ . والواجب فيها ثلث الدية بلا خلاف . م 7 / 122 ونحوه في النهاية ، إلّا أنّه ذكر تقدير الدية ب : ثلاث وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحلّة . ن / 775 وفي الخلاف : والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف . ولا قصاص فيها ولا في ما فوق الموضحة بلا خلاف . ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما . خ 5 / 192 إلّا أنّه ذكر في المبسوط : والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة ويأخذ كمال ديتها : ثلث الدية ، وبين أن يقتصّ من الجاني موضحة ويأخذ ما بقي إلى المأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير . فإن أوضحه واحد ثمّ زاد آخر هشما ثمّ زاد