مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
504
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
7 - ذهاب قوة الإرضاع : إن جنى عليهما وكان فيهما لبن فانقطع فحكومة ، وإن لم يكن فيهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فيهما ولم ينزل ، فإن قال أهل الخبرة : إنّما لا ينزل للجناية ، ففيها حكومة ، وإن قالوا : قد ينقطع بجناية وغير جناية فحكومة « 1 » . م 7 / 148 خامسا - ديات الشجاج والجراح : الجراحات ثمانية أوّلها الحارصة وهي الدامية ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة ثمّ السمحاق ثمّ الموضحة ثمّ الهاشمة ثمّ المنقّلة ثمّ المأمومة . ن / 775 - 776 وفي الخلاف : الجراح عشرة . خ 5 / 263 ، 191 1 - دية الموضحة : الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم ، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود وفيها خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف ، وبه قال الشافعي . وقال سعيد بن المسيب : إن كانت على الرأس مثل ما قلناه ، وإن كانت على الوجه فيها عشر من الإبل . وقال مالك : إن كانت على الأنف ففيها حكومة وليس فيها مقدّر ، وإن كانت على الرأس . مثل ما قلناه . خ 5 / 228 - 229 ، 192 وأشار إلى ديتها في النهاية ( 775 ) . ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والمعتبر الاسم صغرت الموضحة أو كبرت . ولا فصل بين أن يكثر شينها أو يقلّ ، ولا فرق بين أن يكون في مؤخر رأسه أو مقدّمه ، ولا فرق بين أن يكون على الجبهة أو على الجبين أو تحت الشعر لا يرى أو يكون مشاهدا ، الباب واحد . م 7 / 119 أ - الدية لو أوضحه اثنتين : إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحد منهما خمس من الإبل . فإن عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة ففيها أرش واحد . فإن كانت بحالها ولم يخرق بينهما ، لكن سرت الوضحة فذهب ما بينهما ، ففي الكلّ أرش موضحة واحدة . م 7 / 119 ب - لو أوضحه اثنتين فوصل المجني عليه أو ثالث بينهما : إذا أوضحه موضحتين ، فإن جنى أجنبي فشقّ ما بينهما ففي الكلّ أرش ثلاث مواضح ، اثنتان من الأوّل والثالثة من الثاني . أمّا إن شقّ ما بينهما المجني عليه فالفعل هدر ، وعلى الجاني أرش موضحتين . فإن اختلفا فقال الجاني : أنا شققت ما بينهما فعليّ موضحة واحدة ، وقال المجني عليه : بل أنا فعلت ذلك ، فعليك أرش موضحتين ، فالقول قول
--> ( 1 ) - هكذا في المصدر والظاهر أنّ الصحيح « فلا حكومة » .