مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

503

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ب - إذا جني عليه فادّعى نقصان بصره في العينين أو إحداهما : إذا جنى على عينه جناية ، فادّعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس إلى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف . فإن ادّعى النقصان فيهما ، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنّه ، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه . وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه مع يمينه ، بلا اعتبار ذلك . خ 5 / 236 وفي النهاية نحوه ( 765 ) . وكذا في المبسوط مفصلا في اعتبار مدى ما يبصر به . م 7 / 128 - 129 4 - دية الشمّ : في ذهاب الشمّ بالأنف الدية بلا خلاف . فإن اختلفا في ذهابه ، روى أصحابنا : أنّه يقرّب منه الحراق ، فإن نحّى أنفه علم أنّه كاذب ، وإن لم ينحّ علم أنّه صادق ، واستظهر عليه باليمين . وقال الشافعي : يغتفل بالروائح الطيّبة والكريهة فإن هشّ للطيبة وتكرّه للمنتنة علم أنّه كاذب ، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلّف وكان القول قوله مع يمينه . خ 5 / 238 وفي المبسوط نحوه ( 7 / 131 - 132 ) ، وكذا في النهاية ( 776 ) . أ - ادّعاء المجني عليه نقصان الشمّ : إن ادّعى ( المجني عليه ) نقص شمّه كان القول قوله ، والحاكم يوجب فيه بقدر ما يؤدّي إليه اجتهاده من الحكومة . م 7 / 132 ب - عود الشمّ بعد أخذ المجني عليه الدية : إذا أخذ منه دية الشمّ ثمّ عاد شمّه لم يجب عليه ردّ الدية . وقال الشافعي : يجب عليه ردّها . خ 5 / 238 وفي المبسوط : فإن أخذ دية الشمّ ثمّ عاد شمّه ردّ الدية . م 7 / 132 ج - ذهاب شمّ المجني عليه بقطع أنفه : إن قطع أنفه فذهب شمّه ففيه ديتان . فإذا أخذنا دية الشمّ ثمّ إنّ المجنيّ عليه وضع يده على أنفه ، فقال الجاني قد عاد شمّه ولولا هذا ما وضع يده على أنفه ، فالقول قول المجني عليه . م 7 / 132 5 - دية الذوق : إن جنى على لسانه فذهب ذوقه ففيه الدية . م 7 / 133 6 - دية ارتفاع الحيض : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع حيضها ، فإنّه ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها . ن / 771