مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
497
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وحدها ففيها كمال الدية ، فإن قطع قاطع ما بقي ففيه حكومة . فإن قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت ، فإن كان البول يخرج من مكان الجرح ، وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية أيّهما كان أكثر . وإن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصّه من الدية ، وفي اعتبارها قال قوم : من كلّ الذّكر لأنّها منه ، وقال آخرون : من الحشفة لأنّ الدية تجب بها ، وكان الاعتبار بها دون غيرها وهو الأقوى . فإن قطع قاطع الحشفة وبعض قصبة الذكر ، ففيه كمال الدية . م 7 / 151 - 152 أ - ذكر العنّين : في ذكر العنّين ثلث دية الذكر الصحيح . وقال جميع الفقهاء : فيه حكومة . خ 5 / 202 ونحوه في النهاية ( 769 ) . ب - دية إشلال الذكر وقطعه بعد ذلك : إن جنى عليه فصار أشلّ ففيه الدية ، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة ، ( هذا عندهم ) ، وعندنا يلزمه ثلثا الدية ، ومن قطعه بعد ذلك فعليه ثلث الدية . فإن جنى عليه فعاب وصار به دمّل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففيه حكومة ، فإن قطع قاطع هذا المعيب ، ففيه كمال الدية . وإن جنى عليه فأجافه فاندمل ففيه حكومة . وإن جنى على ذكره ، فذكر : أنّه قد ذهب جماعه ، والعضو صحيح بحاله لم تجب الدية . م 7 / 151 - 152 ج - تقسيم الدية على الخصيتين : في الخصيتين الدية وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ، وفي بعض رواياتنا أنّ في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثها . م 7 / 152 ونحوه في النهاية ( 769 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه ( ما رواه أصحابنا ) قال سعيد بن المسيب . وقال جميع الفقهاء أنّهما متساويان . خ 5 / 259 ، 202 ، 212 د - أدرة الخصيتين : في أدرة الخصيتين أربعمئة دينار ، فإن فجح فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به كان فيه ثمانمئة دينار . ن / 769 18 - دية الشفرين ( الإسكتين ) : الإسكتان والشفران عبارة عن شيء واحد ، وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم . وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين ، قال بعضهم : الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج ، والشفران حاشيتا الإسكتين . ومتى جنى عليهما جان فقطع ذلك منها فعليه ديتها . فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال ، فعلى الجاني الحكومة . فإن جنى عليهما فشلّتا ففيهما الدية ( عندهم ) ، وعلى مذهبنا ينبغي أن يكون ثلثا الدية . ولا فصل بين أن يكونا غليظتين أو دقيقتين ،