مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

498

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

قصيرتين أو طويلتين ، والمخفوضة وغيرها سواء . وإذا قطع شفرتها [ من بها رتق أو قرن ] ففيها ديتها ، لأنّ العيب داخل الفرج . م 7 / 149 أ - قطع الركب : إذا قطع الركب معهما ( الشفرين ) ففي الركب حكومة ، والركب هو الجلد الثاني فوق الفرج ، وهو منها بمنزلة شفرة [ عانة ] الرجل ، وفيه حكومة . م 7 / 149 ب - دية إفضاء المرأة : ب / 1 - إفضاء الزوجة : من وطئ امرأة فأفضاها - صيّر مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة ، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر ، هذا إذا كان في عقد صحيح . وقال الشافعي : عليه مهرها وديتها ، ولم يفصّل بين قبل تسع سنين وبعده . وقال أبو حنيفة : إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شيء . خ 4 / 395 ، 5 / 257 وفي النهاية ( 761 ، 769 ) نحوه . وكذلك في المبسوط ، وأضاف : إن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية . . . ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيّبا فإن كانت ثيّبا فالمهر والدية والحكومة وكذلك إن كانت بكرا ، ويسقط إزالة البكارة لأنّ إزالتها مستحقّ . م 7 / 150 ب / 2 - إفضاء المرأة المكرهة : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحدّ ووجب عليه مهرها ، ووجب عليه الدية ، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب عليه الحدّ والمهر لا يجب ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، وإن كان مسترسلا ، ففيه الدية ولا حكومة . خ 5 / 257 - 258 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كانت مكرهة ثيّبا فلا كلام ، وإن كانت بكرا لا يجب أرش البكارة ، ومنهم من قال يجب أرش البكارة وهو مذهبنا . م 7 / 150 وفي موضع آخر من الخلاف : فأمّا إذا كان مكرها لها فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال ، ولا مهر لها ، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا . خ 4 / 395 ب / 3 - إفضاء المرأة بوطء الشبهة : إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها - مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجد على فراشه امرأة فظن أنّها زوجته فوطئها - فالحدّ لا يجب للشبهة عند الفقهاء . وروى أصحابنا أنّ عليه الحدّ خفيا ، وعليها الحدّ ظاهرا في التي وجدها على فراشه ، ويجب