مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
496
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وإذا ذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان . وفي أصحاب الشافعي من قال : دية واحدة . وظاهر قول الشافعي : أنّ عليه ديتين - مثل ما قلناه - هكذا قال أبو حامد . خ 5 / 253 ونحوه في المبسوط ( 7 / 147 ) . وفي النهاية : فإن أصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدية كاملة . ن / 768 14 - دية النخاع : في النخاع إذا انقطع الدية كاملة . ن / 769 15 - دية الثديين : في ثديي المرأة الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصف ديتها . ن / 771 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن جنى عليهما فشلّا ففيهما ، الدية فإن لم يشلّا لكنهما استرخيا ففيهما حكومة . م 7 / 148 أ - قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر : إن قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر ففيها دية وحكومة في الجلدة . فإن قطعهما مع شيء من جلد الصدر فأجافه فيها فدية وحكومة في الجلدة وأرش الجائفتين مع ذلك . م 7 / 148 ب - قطع الحلمتين : إذا قطع من الثديين الحلمتين ، ففيهما الدية . م 7 / 148 وفي الخلاف : وفي حلمتي الرجل ديته . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : فيهما حكومة وهو أصحّهما عندهم . خ 5 / 257 16 - دية الأليتين : في الأليتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، فإن جرح إحداهما ولم ينته إلى العظم فلا قود ، وفيه حكومة . وأمّا المرأة ففيها ديتها . وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما . ولا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف ، وإن كانت المنفعة باليمين أكثر . م 7 / 146 17 - دية الذكر والخصيتين : في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فإن قطع الخصيتين ثمّ قطع الذكر أو قطع الذكر ثمّ الخصيتين كان فيهما الديتان . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قطع الخصيتين ثمّ قطع الذكر كان في الخصيتين الدية وفي الذكر الحكومة . خ 5 / 259 - 260 ونحوه في النهاية ( 769 ) . وكذا في المبسوط ، وأضاف : وسواء كان الذكر طويلا أو قصيرا ، غليظا أو دقيقا ، والشاب والشيخ والطفل الصغير سواء في ذلك . فإن قطع بعضه طولا مثل أن يشقّه باثنين فعليه ما يخصّه من الدية ، فإن قطع الحشفة