مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

495

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

باجتهاده ، ولا تبلغ الحكومة ما يجب في أصل ذلك الشين . م 7 / 155 ب - أصابع الرجلين : في أصابع الرجلين الدية كاملة . وفي كلّ واحدة منها عشر الدية ، وحكم المرأة حكم الرجل سواء . وقد روي أنّ في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأربع أصابع ، كما ذكرناه في اليدين سواء . ن / 770 وفي الخلاف : الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا ، وعند الفقهاء هي متساوية . خ 5 / 250 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وفي أنملة ثلث دية الإصبع إلّا الإبهام ففي كلّ واحدة منها نصف ديتها . م 7 / 143 - 144 13 - دية الظهر : إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود ، فعليه الدية . وقال الشافعي : فيه الحكومة . خ 5 / 253 وفي النهاية نحوه ( 769 ، 776 ) . وكذا في المبسوط ، وأضاف : ولا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر ، فإن ذهب مشيه ففيه الدية ، فأمّا إن صار يمشي على عكّاز بيديه أو بإحداهما ففيه الحكومة ( عندهم ) ، وعندنا فيه مقدّر . وإن لم يحتج إلى عكاز لكنّه كان يمشي راكعا ففيه دون ذلك ( عندهم ) وعندنا فيه مقدّر . فإن اعتدل صلبه ومشى بغير عكّاز ففيه حكومة دون ما مضى . م 7 / 147 أ - صلاح الظهر بعد الجناية عليه : في الظهر إذا كسر ثمّ صلح ثلث الدية . ن / 768 وفي موضع آخر : فإن جبر ( بعد كسره ) فبرأ على غير عثم ولا عيب ففيه مئة دينار ، عشر دية كسره . ن / 776 ب - إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان : إذا كسر صلبه فشلّت رجلاه ، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين . وقال الشافعي : فيه دية وحكومة . فالدية عنده في شلل الرجلين والحكومة في كسر الصلب . خ 5 / 252 ج - إذا كسر الصلب فذهب جماعه أو مشيه وجماعه : إذا كسر صلبه فذهب جماعه ، فإن كان معه علامة تدل على صدقه ، فالقول قول المجني عليه مع يمينه في ذهاب جماعه ، وإن لم يكن معه وشهد بيّنتان من أهل العلم أنّ مثل هذا قد يذهب به الجماع ، فالقول قول المجني عليه ، فإذا حلف فله كمال الدية ولا حكومة . فإن شلّ ذكره بذلك ففيه دية في الذكر وحكومة في كسر الصلب . م 7 / 147