مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
490
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
فإن عادت ناقصة القدر فكانت أقصر من أخواتها فعليه بقدر ما قصرت عن أخواتها بالحصّة من الدية . وإن عادت بطول أخواتها إلا أنّها عادت شاختين مثل أن حصل فيها ثلمة في الوسط فعليه بقدر تلك الثلمة من الدية . وإن عادت في قدر أخواتها وقوّتهنّ لكنها متغيّرة إلى خضرة أو سواد ففيها حكومة لأجل الشين . فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنّها لم تعد في صفّ الأسنان بل مالت إلى داخل الفم أو خارجه ففيها حكومة . فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلّا أنّه نبت معها سن زائدة من داخل الفم أو خارجه فلا شيء عليه . م 7 / 138 - 139 ، 97 فإن مات [ الصبي ] في أثناء ذلك [ مدة الانتظار ] ، أو نبت منه شيء قبل تمامه ، ثمّ مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته . وفي التي نبت بعضها أنّ عليه بقدر ما لم تنبت من الدية . والثاني : لا شيء عليه . خ 5 / 246 وفي المبسوط ( 7 / 140 ) نحوه . و - قلع سن المثغر وحكم الدية لو عادت : إذا قلع سنّ كبير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف . فإن أخذها ثمّ عادت سنّه لم يجب عليه ردّ الدية . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو اختيار المزني - : مثل ما قلناه ، والثاني : تردّ عليه . خ 5 / 244 ، 204 - 205 ونحوه في المبسوط ( 7 / 139 ) . ز - قلع الأسنان المضطربة : إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع وجبت فيها الدية . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : فيها الحكومة . خ 5 / 244 وفي المبسوط ( 7 / 139 ) نحوه . ح - تحرّك الأسنان بجناية وحكم قلعها بعد ذلك : إذا جنى عليها جان فنفضت - يعني تحركت من أصلها - فطالت عن الأسنان مضطربة سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إنّها يستقرّ أمرها بذهاب أو ثبوت إلى سنة صبر سنة ، فإن ذهبت وسقطت ففيها الدية ، وإن عادت كالتي كانت فلا دية فيها . فإن قلعها قالع ففيها كمال الدية ، وعلى الأوّل حكومة . وإن قال المجني عليه : عادت ضعيفة فعلى الأوّل حكومة ، والثاني قال قوم : عليه الدية ، وقال آخرون : عليه حكومة . م 7 / 139 - 140 ط - قلع السن التي ثبتها المجني عليه بعد سقوطها : إذا جنى على سنّه فندرت - ( يعني سقطت ) - ثمّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ، ثمّ قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية . وقال الشافعي : لا شيء عليه .