مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

491

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وإذا ندرت سنّه فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها كسنّ حيوان ذكي يؤكل لحمه ، أو كانت من فضة أو ذهب ، فإذا ثبتت هذه ثمّ قلعها قالع لا شيء عليه . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : عليه حكومة . خ 5 / 245 وفي المبسوط ( 7 / 140 ) نحوه . ي - دية السنّ لو ذهبت حدّتها فقلعها قالع : لو ذهبت حدّة السنّ بكلال لا كسر ، ففيها ديتها تامة إذا قلعت . أمّا إن ذهب منها ما جاوز حدّ الكلال نقص الجاني من ديتها بقدر ما ذهب منها . م 7 / 142 8 - دية اللحيين : اللحيين هما ( العظمان ) اللّذان مجتمع رأسهما الذقن والرأسان الآخران في أصول الأذنين . وفي اللحيين الدية إذا قلعها من صبيّ قبل نبات الأسنان فيها أو ممّن لا أسنان له وهو كبير . فإن قلعهما مع الأسنان ففي الأسنان ما ذكرناه وفيهما الدية ، لا يدخل ما يجب في إحداهما في الأخرى . وقد يتفرد اللحيان عن الأسنان في الصبيّ والكبير . م 7 / 141 9 - دية العنق : إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان ، كان عليه الدية . وقال الشافعي : فيه الحكومة . خ 5 / 253 - 254 ونحوه في النهاية ( 768 ) . وفي المبسوط : إذا جنى على رقبته ، فإن اعوجّت حتّى صار كالملتفت ولم تعد إلى ما كان ففيه حكومة ، فإن صار بحيث لا يقدر أن يلتفت أصلا أو يلتفت بشدة ، أو صار يبلغ الريق والمأكول بشدة ففي كلّ هذا حكومة عندهم . وقد روى أصحابنا أنّه إذا صار أصور فيه الدية ، فإن صيّره بحيث لا يزدرد شيئا فإن مات فعليه القود . وإن عاش ، قالوا : لا شيء عليه ، وينبغي أن يقول : إنّ عليه حكومة . م 7 / 147 - 148 10 - دية اليدين وحدّهما : في اليدين الدية بلا خلاف ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية . واليد التي يجب هذا فيها هي الكفّ إلى الكوع ، وهو أن يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع . م 7 / 143 وفي الخلاف نحوه في ما يخصّ دية اليد الواحدة ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو عبيدة بن حربويه : لا يجب نصف الدية إلّا إذا قطعت من المنكب . خ 5 / 247 أ - قطع ما هو أكثر من حدّ اليد : إن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع . فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد