مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

485

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الدية . وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية . م 7 / 125 ب - دية قطع شحمة الأذن أو خرمها : في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها . وقال الشافعي : فيها بحساب ما نقص من الاذن . خ 5 / 234 ونحوه في النهاية ( 766 ) . 5 - دية الشفتين : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمئة دينار ، وفي العليا أربعمئة دينار . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : هما سواء . خ 5 / 238 - 239 ، 211 ونحوه في النهاية ( 766 - 767 ) . وفي المبسوط : في السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية . . . ، وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو طويلتين أو قصيرتين لا يختلف الحكم فيه . م 7 / 132 أ - حدّ الشفتين وحكم قطع بعضهما : حدّ الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان واللثة في ما ارتفع عن جلد الذقن ، وحدّ عرض العليا ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز بينهما . والطول حدّ طول الفم إلى جانبيه ، وليست حاشية الشدقين منهما . فإن قطع بعضهما ففيها الدية بحسابه بالمساحة . م 7 / 133 ب - تقلّص الشفة بالجناية عليها : إن جنى عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا فصارتا لا يتقلصان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ، ففيهما الدية . فإن لم تيبسا بكل حال لكن تقلّصتا بعض التقلّص ففيه الحكومة ، وقال بعضهم : فيه الدية بالحصّة ، والأوّل أقوى عندي . م 7 / 132 6 - دية اللسان : في اللسان الدية كاملة بلا خلاف . فإن جني على لسانه فذهب نطقه ففيه كمال الدية . م 7 / 133 وفي النهاية ( 767 ) نحوه . أ - لسان الأخرس : في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح . خ 5 / 241 وفي النهاية ( 767 ) نحوه . وقال الشافعي وجميع الفقهاء : فيه الحكومة ولا مقدّر فيه . وإذا قطع لسانه ثمّ اختلفا فقال الجاني : لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام ، وقال المجني عليه : بل كنت ناطقا ، فالقول قول الجاني مع يمينه . وإن سلّم له السلامة في الأصل وادّعى أنّه أخرس حين القطع ، كان على الجاني البيّنة ، وإلّا فعلى المجني عليه اليمين .