مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

480

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في المبسوط ، وأضاف : قيمته سواء قتله عمدا أو خطأ . م 7 / 9 ونحو ما في الخلاف في النهاية ، وأضاف : فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله ، كان على مولاه البيّنة بأنّ قيمته كان كذا يوم قتل ، فإن لم يكن له بيّنة وجب على القاتل اليمين بأنّ قيمته كان كذا ، فإن ردّ اليمين على المولى فحلف ، كان ذلك جائزا . ن / 750 وإذا قتل عبدا عمدا ، فالدية في ماله خاصة وكذلك إن كان شبيه العمد ، وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة . وقال الشافعي : إن قتله عمدا مثل ما قلناه ، وإن قتله خطأ أو شبيه العمد ، فعلى قولين ، أحدهما : في ذمّته ، وبه قال مالك . والثاني : على عاقلته وهو أصحّهما عندهم . وقال أبو حنيفة : أما بدل نفسه فعلى العاقلة ، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد ، ولا يحمل على العاقلة . خ 5 / 269 6 - دية قتل المرأة : دية المرأة نصف دية الرجل . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن عليّة والأصم : هما سواء في الدية . خ 5 / 254 ونحوه في المبسوط ( 7 / 148 ) . وكذا في النهاية ، وأضاف : خمسة آلاف درهم أو خمسمئة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمئة من الغنم أو مئة من البقر أو مئة من الحلل . ن / 747 - 748 7 - دية قتل الكافر : أ - دية قتل الذمّي : دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمئة درهم . واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب ، فقال الشافعي : ثلث دية المسلم ، وبه قال أبو ثور وإسحاق . وقال قوم : هي على النصف من دية المسلم ، وذهب إليه مالك . وذهب قوم إلى أنّها مثل دية المسلم لا يفترقان ، وذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال أحمد بن حنبل : إن كان القتل عمدا فدية المسلم ، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم ، كقول مالك . والذمّي والمعاهد والمستأمن في هذا سواء . خ 5 / 263 - 264 ، 265 ونحوه في المبسوط ( 7 / 156 ) مختصرا . وكذا في النهاية ، وأضاف : ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم . ن / 749 ونحوه في المبسوط ( 7 / 157 ) . وإذا كان الإنسان متعوّدا لقتل أهل الذمّة جاز للإمام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل . ن / 749