مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
481
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ب - دية من لم تبلغه الدعوة : من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف ، وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا ، وعندنا لا يجب عليه الدية . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه الدية . وكم يلزمه ؟ فيه وجهان ، منهم من قال : يلزمه دية المسلم . والمذهب أنّه يلزمه أقل الديات ثمانمئة درهم دية المجوسي . خ 5 / 265 - 266 ونحوه في المبسوط ( 7 / 157 ) . ج - هل للصابئة والوثنية والثنوية والدهرية دية ؟ : في المسائل الحائريات : الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية لا دية لواحد منهم ، وإنّما الدية لمن تعقد له الذمّة من الفرق الثلاثة ، أهل الكتابين والمجوس . ر / 311 ونحوه في المبسوط ( 7 / 156 ) ، وأضاف السامرة إلى الصائبة . 8 - مدّة استئداء الدية الناقصة : الدية الناقصة مثل : دية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث ، كلّ سنة ثلثها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة والباقي في السنة الثانية . خ 5 / 281 9 - حكم الدية والكفّارة في من قتل نفسه : إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلّق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلّق به الكفّارة أيضا عندنا . وقال الشافعي : يجب عليه الكفّارة ، تخرج من تركته . ولو قلنا تجب عليه الكفّارة لكان قويّا . خ 5 / 296 ونحوه في المبسوط ( 7 / 195 ) ، وذكر فيه : وعليه الكفّارة وتتعلّق الكفّارة بتركته . وفي موضع آخر : إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه ، فإن كانت الجناية عمدا محضا كانت هدرا ، وإن كان قتل نفسه خطأ مثل أن ضرب رجلا بسيف فرجع السيف إليه أو رمى طائرا فعاد السهم إليه كانت أيضا هدرا عندنا وعند أكثر الفقهاء ، وفيها خلاف . م 7 / 178 10 - دية من لا يعرف قاتله : أ - دية من مات في زحام : من مات في زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم النّاس فيها ، ولا يعرف قاتله ؛ كانت ديته على بيت المال ، إن كان له وليّ يطلب ديته . فإن لم يكن له وليّ ، فلا دية له . ن / 753 ( وانظر أيضا : لوث / ثانيا 2 ج ) . ب - دية القتيل في باب دار قوم أو في قرية ولم يعرف قاتله : إذا وجد قتيل في باب دار قوم ،