مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

451

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أ - دفن الشهيد : شهيد / ثانيا 1 ( خ 1 / 710 ، م 1 / 181 ، ن / 40 ) ب - دفن المقتول حدّا أو قودا : محاربة / سابعا 2 زنا / ثالثا 5 ج / 6 ( م 8 / 4 ، خ 5 / 385 ) ج - دفن المرتدّ في قبور المسلمين : ارتداد / ثانيا 2 د / 7 ، و ( م 1 / 128 ) د - دفن القتلى المشتبهين بين المسلمين والكفّار : صلاة الميّت / أوّلا 2 و 2 - أولويّة ولي الميّت بدفنه : ميّت / ثانيا 4 أ ( م 1 / 174 ، خ 1 / 720 ) 3 - أولويّة الزوج بدفن زوجته : ميّت / ثانيا 4 ب ( م 1 / 175 ، خ 1 / 699 ) ثانيا - زمان الدفن ومكانه : 1 - تعجيل دفن الميّت : ميّت / ثانيا 2 2 - حكم الدفن عند الشك في الموت : إن كان الميّت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخّنا أو مهدوما عليه استبرىء بعلامات الموت . فإن اشتبه ترك ثلاثة أيّام وغسّل ودفن بعد أن يصلّى عليه . ن / 40 3 - دفن الميّت نهارا : المستحب أن يدفن الميّت نهارا مع الإمكان ، وإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : يكره الدفن ليلا . خ 1 / 721 4 - تعجيل دفن المرجوم : من أقيم عليه الرجم أمر بدفنه عاجلا ، ولا يترك على وجه الأرض . ن / 702 5 - دفن الميّت في أشرف البقاع : يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع ، فإن كان بمكّة ففي مقبرتها وكذلك المدينة والمسجد الأقصى ، وكذلك مشاهد الأئمة وكذلك كلّ بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم ، والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أجاز لأصحابه المقبرة ، فإن دفن في البيت جاز أيضا . م 1 / 188 6 - نقل الميّت من البلد الذي مات فيه إلى آخر : يكره نقل الميّت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلّا إذا نقل إلى بعض المشاهد ، فإنّه يستحبّ ذلك . م 1 / 187 وفي النهاية ( 44 ) نحوه . 7 - نقل الميّت إلى مكان آخر بعد دفنه : إذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه ، وقد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة ، والأوّل أفضل . م 1 / 187 وفي النهاية ( 44 ) نحوه .