مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
452
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي موضع آخر : وإذا مات إنسان وخلّف ابنين أحدهما حاضر والآخر غائب فدفن الحاضر الميّت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب . ثمّ قدم الغائب يستحبّ له ألّا ينقله ، لأنّه لو كان أجنبيّا استحبّ له ألّا ينقله ، فإن اختار النقل كان له ذلك ، ومتى اتّفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثمّ أراد بعضهم نقله فليس له ذلك ، ومتى اختلفوا فقال بعضهم : يدفن في الملك ، وقال الباقون : يدفن في المسبّل ، فدفنه في المسبّل أولى ، ومتى دفن الميّت في القبر ثمّ بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميّت عنها ، والأفضل أن يتركه . م 1 / 188 8 - حكم الدفن في المسجد : لا يجوز الدفن في شيء من المساجد . ن / 111 9 - الدفن في الأرض المستعارة : من استعار أرضا فدفن فيها ، فإن رجع فيه قبل الدفن كان له ، وإن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأنّ العارية على حسب العادة والدفن فيه يكون مؤبّدا إلى أن يبلى الميّت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها . م 1 / 188 وفي موضع آخر : إن أعاره أرضا يدفن فيها ميّتا ، فإنّه لا يجبر على قلع الميّت . م 3 / 55 10 - الدفن في أرض مغصوبة : من غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها ، والأفضل أن يتركه ولا يهتك حرمته . م 1 / 188 11 - دفن الذمّية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين : إذا مات الصبي في بطنها ( الحامل الميتة ) دفن معها ، فإن كانت ذمّية والولد من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ، وروي أنّه يجعل ظهرها إلى القبلة إذا الجنين في بطن امّه وجهه إلى ظهرها ليكون الولد مستقبل القبلة . م 1 / 180 وفي النهاية ( 42 ) نحوه . وفي الخلاف ( 1 / 730 ) نحوه ، وأضاف : ولا أعرف للفقهاء نصّا في هذه المسألة . 12 - دفن أكثر من ميّت في قبر واحد : الأولى أن يفرد لكلّ واحد منهم ( الرجال والصبيان والخناثى والنساء ) قبر فإن دعت الضرورة إلى ذلك ، جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد ، كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه واله يوم أحد ، فإذا اجتمع هؤلاء ، جعل الرجال ممّا يلي القبلة ، والصبيان بعدهم ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء . م 1 / 155 13 - الدفن في قبر قديم : إن بادر إنسان فنبش قبرا ، فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه ، وإن وجد فيه عظاما أو غيرها ردّ التراب فيه ولم يدفن فيه . م 1 / 188