مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
447
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه بأقلّ ما يمكنه دفعه به ، وإن أتى ذلك على نفسه . وهل يجب عليه الدفع عن نفسه أم لا ؟ قال قوم : يجب . وقال آخرون : لا يجب عليه وله أن يستسلم للقتل ، والأوّل أقوى . م 7 / 279 ، 8 / 75 ونحوه في النهاية ( 297 ، 755 ) ، والخلاف ( 5 / 345 ) . وأضاف في الخلاف : يجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله ، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يجوز له أن يستسلم ولا يجب عليه الدفع ذهب إليه أبو إسحاق . خ 5 / 345 - 346 وفي المبسوط : إن قصده قاصد ليقتله وكان قادرا على الهرب منه وجب عليه الهرب ، وقال قوم : لا يجب ، وقال آخرون : إن كان يقدر على دفعه عن نفسه لا يجب ، فإن لم يقدر على دفعه وقدر على الهرب وجب عليه الهرب . م 7 / 279 وفي موضع آخر : فالأسير إذا خلّي ، فإن لم يشرط عليه المقام في دار الحرب نظر ، فإن أطلقوه وخرج لهرب فأدركوه فله أن يدفع عن نفسه ، فإن قتل الذي أدركه لا شيء عليه . م 2 / 25 انظر : جهاد / أوّلا 4 أ - الدفاع عن النفس في أرض الكفر : جهاد / أوّلا 6 ( م 2 / 8 ، ن / 291 ) ب - حكم من غلب على ظنّه أنّه لو ثبت قتل : إذا قصد رجل فغلب على ظنّه أنّه إذا ثبت قتل فعليه الهرب . م 2 / 10 ج - قتل العاقل مجنونا دفاعا عن نفسه : قصاص / أوّلا 2 د / 5 ( ن / 759 - 760 ) د - دفع المعتدي على العرض : إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنان كان له قتلهما ، وكذلك إذا وجده مع جاريته أو غلامه . وإن وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه ودفعه عنها ، فإن أبى الدفع عليه فهو هدر في ما بينه وبين اللّه تعالى . فأمّا في الحكم فإن أقام البيّنة على ذلك فلا شيء عليه وإن لم يكن له بيّنة فالقول قول وليّ المقتول أنّهم لا يعلمون ذلك منه ، ولهم القود . م 8 / 76 - 77 د / 1 - دفع المطّلع على العورات : إذا اطّلع في بيت رجل ، فنظر إلى حرمته ، فله أن يرمي عينه ، فإذا فعل فذهبت فلا ضمان عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ، فإن فعله لزمه الضمان . خ 5 / 510 وفي النهاية ( 755 ) نحوه . ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا فرق بين