مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
448
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أن يكون الموضع الذي يطّلع عنه واسعا أو ضيّقا ، أو كيف ما كان ، ولا فرق بين أن يطّلع عليه من ملكه أو من غير ملكه أو من طريق أو من غيره بعد أن يطّلع على حريمه فالحكم سواء . فإن مات من ذلك لم يكن عليه كفّارة ولا إثمّ . فإن ارتدع عن الاطّلاع لم يكن له أن يناله بشيء ومتى ناله به كان عليه القود أو العقل إذا كان ممّا لا قود فيه ، فإن طعنه في أوّل اطّلاعه فجرحه جرحا أو رماه بحجر يقتل مثله كان عليه القود ، لأنّه إنّما أذن له أن يناله بالشيء الخفيف الذي يردع البصر ولا يقتل النفس . فإن رماه بالشيء الخفيف فلم يرتدع استغاث عليه إن كان في موضع يلحقه الغوث ، فإن لم يكن استحبّ أن ينشده فإن لم يمتنع فله أن يضربه بالسلاح أو يناله بما يردعه فإن أتى على نفسه وجرحه فلا عقل ولا قود . وإن أخطأ في الاطّلاع لم يكن له أن يناله بشيء لأنّه لم يقصد الاطّلاع ، فإن ناله قبل أن يرتدع بشيء فقال : ما عمدت ولا رأيت شيئا لم يكن على الرامي شيء ، لأنّ الاطّلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه ، ولو كان أعمى فناله بشيء ضمنه . فأمّا إذا اطّلع عليه ذو رحم لنسائه لم يكن له رميه لأنّ له النظر إليهنّ فإن رماه فجنى عليه كان عليه الضمان ، وإن كانت فيهنّ امرأة متجرّدة لم يكن له أن يطّلع عليها ، فإن لم يرتدع كان له رميه وإن جنى عليه لم يلزمه الضمان كالأجنبي سواء . م 8 / 77 - 78 2 - الدفاع عن بيضة الإسلام : جهاد / أوّلا 2 ( م 3 / 8 ، 6 ، ن / 290 ، 313 ) ثانيا - شروط الدفاع وكيفيته : 1 - تحقّق المدافع قصد المهاجم إليه : إذا قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن ، لم يكن له دفعه إلّا أن يكون نهرا صغيرا يخاف المقصود على نفسه أن يرميه ، فله أن يبدأه بالرمي ليدفعه عن نفسه ، فإن قصده فله دفعه ما دام مقبلا نحوه ، فإن ولّى عنه مدبرا لم يكن له ضربه . م 8 / 75 2 - كيفية الدفاع : إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن دفعه به ، فإن كان في موضع يلحقه الغوث إذا صاح دفعه عن نفسه بالصياح ، وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد ، فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا ، فإن لم يندفع بالعصا دفع بالسلاح . م 8 / 75 ثالثا - أحكام الدفاع : 1 - ثواب المدافع لو قتل : من قتل دون ماله فهو شهيد ، سواء كان القاصد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ، فالحكم سواء . م 8 / 75 ، 7 / 279 2 - ضمان الفعل المدفوع به : أ - إهدار دم المدفوع وماله إذا توقّف دفعه