مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

435

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

هذه لا يرجع بحال بشيء من الثمن . م 8 / 283 - 284 ي - ادّعاء العبد العتق وادّعاء آخر شراءه من المولى : إذا كان عبد في يد رجل فادّعى على مولاه أنّه أعتقه ، وادّعى آخر على مولاه أنّه باعه منه ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة بما ادّعاه ، لم يخل البيّنتان من أحد أمرين إمّا أن يكونا مؤرّختين بتاريخين مختلفين أو غير ذلك . فإن كانتا بتاريخين مختلفين ، مثل أن شهدت إحداهما في شعبان ، والأخرى في رمضان من هذه السنة ، فالسابقة ثابتة والمتأخّرة ساقطة . وإن كان تاريخهما واحدا أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيّدة ، الباب واحد ، نظرت في العبد ، فإن كان في يد المشتري قدّمنا بيّنته ، وإن كان العبد في يد البائع فأقرّ المشتري فقال : منك بعته ، فهل تقدّم بيّنة المشتري بقول البائع ؟ قال قوم : يقدّم ، وقال آخرون ، وهو الأصحّ عندنا : أنها لا تقدم بقول البائع . فمن قال يقدّم بيّنة المشتري ، قدّمه وسقط العتق ، ومن قال : لا يقدّم على ما اخترناه ، أو قال البائع : لا أعلم عين السابق منكما ، أو كان العبد في يدي ثالث ، الحكم فيها كلّها أنهما متعارضتان . وقال بعضهم : بيّنة العبد أولى ؛ لأنّ يده على نفسه ، وهذا ليس بصحيح . فإذا ثبت أنّهما متعارضتان فإمّا أن تسقطا أو تستعملا ، فمن قال تسقطان ، قال كأنّه لا بيّنة هاهنا ، ويكون القول قول السيّد ، فإن أنكر حلف لكلّ واحد منهما ، للمشتري : ما بعت ، وللعبد : ما أعتقت ، وإن اعترف لأحدهما فكأنّه اعترف للمشتري حكمنا بالشراء والملك له ، ولم يحلف للعبد ، ولو اعترف بعتق العبد ، أوّلا لم يضمن للمشتري شيئا ولم يلزمه اليمين . ومن قال يستعملان إمّا بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة ، فمن قال بالقرعة اقرع فمن خرج اسمه حكم له به ، وهل يحلف ؟ على قولين أحوطهما عندنا اليمين ، ومن قال يوقف لم يقف ؛ لأنّ العقد لا يوقف . ومن قال يقسّم ، قسّمه فجعل نصفه عبدا للمشتري ، ونصفه حرّا ، ويكون المشتري بالخيار بين الإمساك والفسخ فإن فسخ عتق كلّه ، وإن اختار الإمساك ثبت له نصفه وعليه نصف الثمن ، وهل يقوم نصيب المشتري على البائع فيعتق كلّه أم لا ؟ نظرت فإن كان البائع معسرا استرق الذي في نصيب المشتري ، وإن كان موسرا فعلى قولين ، أحدهما : لا يقوّم عليه ، والثاني : يقوّم عليه ويعتق كلّه . م 8 / 286 - 288 ك - شهادة البيّنة بأنّ الدابّة ملك لشخص منذ مدّة وتكذيب سنّها لذلك : إذا ادّعى رجل دابّة في يدي رجل وأقام شاهدين أنّها ملكه منذ ثلاث سنين فنظر الحاكم فإذا الدابّة ليس لها سنتان سقطت الشهادة ؛ لأنّه قد عرف كذبها قطعا . م 8 / 294 ل - ادعاء شخص أو جماعة رقيّة مجهول النسب : إذا كان في يد رجلين ، كبير بالغ مجهول النسب ، فادّعياه مملوكا ، فالقول قوله بلا خلاف ،