مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

402

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

قال الشافعي . خ 3 / 26 وفي المبسوط : خيار الشرط موروث إذا مات المتبايعان أو واحد منهما ، سواء كانا حرّين أو مملوكين مأذونين في التجارة ، أو أحدهما حرّا والآخر مملوكا . م 2 / 84 أ - إرث بعض خيار الشرط وبطلانه : إذا ثبت أنّ خيار الشرط موروث ، فإن كان قد مضى بعضه ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورّثه . فإن كان غائبا فبلغه الخبر وقد مضى مدّة الخيار بطل خياره ، وإن بقي منه ورث ما بقي . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : أنّه يبطل خياره . والثاني : له ما بقي من الخيار . خ 3 / 28 ونحوه في المبسوط ( 2 / 84 ) . خيار العيب انظر : عيب خيار الغبن - الردّ بخيار الغبن : إذا اشترى فبان له الغبن فيه كان له الخيار إذا كان ممّا لم تجر العادة بمثله ، إلّا أن يكون عالما بذلك فيكون العقد ماضيا لا رجوع له فيه . وقال أبو حنيفة والشافعي معا : ليس له الخيار ، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا . وقال مالك : إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له ، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار ، وبه قال أبو يوسف وزفر . خ 3 / 41 - 42 وفي المبسوط : إذا اشترى شيئا فبان له الغبن فيه فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له ردّه ، وإن لم يكن من أهل الخبرة نظر ، فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد إن شاء ، وإن كان جرت العادة بمثله لم يكن له الخيار ، وفيه خلاف ؛ لأنّ أكثرهم أجازه . م 2 / 87 وفي موضع آخر : إن اشترى في مرضه عبدا قيمته مئة دينار بمئتي دينار فقد غبن هاهنا بمئة ، فإن برأ صحّ الشراء ولزم البيع ، وإن مات فالورثة بالخيار في الإجازة ، فإن أجازوا فذاك ، وإن لم يجيزوه يقال للبائع : قد تبعّضت عليك صفقتك ولك الخيار ، إن شاء فسخ ، وإن شاء أمضى . م 4 / 65 خيار ما يفسد ليومه انظر : خيار التأخير خيار المجلس 1 - تعريف خيار المجلس : خيار المجلس : هو أن يكون لكلّ واحد منهما