مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
403
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرّقا بالأبدان . خ 3 / 9 2 - ثبوت خيار المجلس : البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، لكنّه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد ، بل يثبت لهما ، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس إلى أن يتفرّقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس . وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي . وذهبت طائفة إلى أنّ البيع يلزم ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال . ذهب إليه مالك وأبو حنيفة ، وأصحابه . خ 3 / 7 - 8 ونحوه مختصرا في المبسوط ( 2 / 78 ) . 3 - من يثبت له خيار المجلس : أ - ثبوته للمتبايعين : ( يثبت ) للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين ، وكلّ اسم اشتقّ من فعل فإنّه يسمّى به بعد وجود ذلك الفعل . وكذلك المتبايعان إنّما يسميّان بذلك بعد وجود التبايع بينهما . وعند المخالف أنّه لا يثبت . خ 3 / 8 وفي المبسوط : خيار المجلس يثبت للمتبايعين . م 2 / 85 ب - ثبوته للوكيل دون الموكّل : خيار المجلس والتفرّق بالأبدان من شرائط العقد لا من حقوقه . فلأجل ذلك يتعلّق بالعاقد دون الموكّل . خ 3 / 351 ج - ثبوته للشفيع : إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع ، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف . وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا ؟ عندنا أنّه لا خيار له . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّ له الخيار مثل المشتري . خ 3 / 450 ونحوه في المبسوط ( 2 / 80 ، 3 / 134 ) . د - ثبوته للعاقد عن اثنين : إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه وأراد الانعقاد ، ينبغي أن يختار لزوم العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كلّ حال . وقد قيل : إنّه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرّق المتبايعين . م 2 / 78 4 - مسقطات خيار المجلس : أ - التفرّق : أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا . وقال الشافعي : يرجع في ذلك إلى العادة ، وقسّم أقساما . خ 3 / 21 ونحوه في المبسوط ( 2 / 82 ) . أ / 1 - الإكراه على التفرّق : إذا اكره المتبايعان أو أحدهما على التفرّق بالأبدان على وجه يتمكّنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا بطل خيارهما ، أو خيار من تمكّن من ذلك . وللشافعي فيه وجهان ، فقال أبو إسحاق : مثل ما قلناه . وقال غيره : لا ينقطع الخيار . خ 3 / 26