مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

395

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

3 - اشتراط البائع الخيار متى شاء : متى باع بشرط الخيار متى شاء فالبيع باطل ؛ لأنّه مجهول . م 2 / 85 4 - تلف المبيع في مدّة الخيار وبعدها : إذا هلك المتاع في هذه الثلاثة أيّام ، ولم يكن قبّضه إيّاه ، كان من مال البائع دون مال المبتاع ، وإن كان قبّضه إيّاه ثمّ هلك في مدّة الثلاثة أيّام ، كان من مال المبتاع دون البائع ، وإن هلك بعد الثلاثة أيّام كان من مال البائع على كلّ حال . ن / 386 وفي الخلاف : إذا هلك المبيع في مدّة الثلاثة كان من مال المبتاع ، وإن هلك بعدها كان من مال البائع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 3 / 20 خيار تفرّق الصفقة 1 - ثبوت خيار تفرّق الصفقة للمشتري : إذا جمع في الصفقة ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ؛ فانّه ينفذ في ما يصحّ ويبطل في ما لا يصحّ ، فللمشتري الخيار بين أن يردّ أو يمسك ما يصحّ فيه البيع بما يخصّه من الثمن الذي يتقسّط عليه ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّ له أن يمسكه بجميع الثمن أو يردّ . خ 3 / 146 ونحوه في المبسوط ( 2 / 145 ) . 2 - ثبوته للبائع : إذا اختار ( المشتري ) إمساكه بكلّ الثمن فلا خيار للبائع ، وإن اختار إمساكه بما يخصّه من الثمن فلا خيار له أيضا عندنا ، وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : له الخيار . خ 3 / 146 ونحوه في المبسوط ( 2 / 145 ) . 2 - خيار تفرّق الصفقة بظهور العيب في أحد المبيعين : عيب / أوّلا 4 4 - خيار تفرّق الصفقة بظهور العيب في بعض المبيع : عيب / أوّلا 3 أ ( ن / 395 ) 5 - ردّ أحد الشريكين نصيبه من المبيع دون الآخر بالعيب : عيب / أوّلا 7 ( خ 3 / 110 ، 333 ، م 2 / 127 ، ن / 409 ) خيار الحيوان 1 - مدّة خيار الحيوان : الشرط في الحيوان كلّه ، الدواب والحمير والبغال وغيرها ، وفي الأناسي من العبيد أيضا ، ثلاثة أيّام ، شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط . ن / 386 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وما زاد