مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

396

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

عليها فعلى حسب ما يشترطانه من الخيار ، إمّا لهما أو لواحد منهما . فإن أوجبا البيع ( العقد خ ل ) بعد أن يشرطا مدّة معلومة ثبت العقد وبطل الشرط المتقدّم . م 2 / 78 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات . خ 3 / 12 2 - اختصاص خيار الحيوان بالمشتري : خيار الحيوان للمبتاع خاصة في هذه المدّة ( الثلاثة أيّام ) ما لم يحدث فيه حدثا . ن / 386 ونحوه في المبسوط ( 2 / 78 ) . 3 - التصرّف بالحيوان في مدّة الخيار : إذا أحدث المبتاع في مدّة الخيار حدثا بأن يركب دابّة ، أو يستعمل حمارا ، أو يقبّل جارية أو يلامسها أو يعتقها أو يدبّرها أو يكاتبها ، أو غير ذلك ، فإن كان الحدث يزيد في قيمته وأراد انتزاعه من يده كان عليه أن يردّ على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه . فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقلّ من قيمته كان ذلك ماضيا ، ولم يكن له أكثر من ذلك . وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع ، اللّهم إلّا أن يتبرّع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شيء . ن / 387 وانظر : أيضا : خيار / خامسا خيار الرؤية 1 - تعريفه : بيع خيار الرؤية هو بيع الأعيان الغائبة ، وهو أن يبتاع شيئا لم يره ، مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمّي أو الثوب الذي في الصندوق ، وما أشبه ذلك . م 2 / 76 2 - شروط صحّة بيع خيار الرؤية : لابدّ ( في صحّة بيع خيار الرؤية ) من ذكر الجنس والصفة ، فمتى لم يذكرهما أو واحدا منهما لم يصحّ البيع . م 2 / 76 وفي الخلاف : بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمّي ، أو في الصندوق ، فيذكر جنسه وصفته . وبه قال مالك ، وهو أحد قولي الشافعي ، قال في القديم وفي الحديث في الصرف : يصحّ ، وقال في الامّ والبويطي : لا يصحّ . والمسألة على قولين ، والذي يختارونه أنّه لا يصحّ . وقال أبو حنيفة : يصحّ ذلك وإن لم يذكر الجنس ، مثل أن يقول : بعتك ما في كمّي ، أو في صندوقي ، أو ما في الجراب ، أو الذي في البصرة ، وما أشبه ذلك . فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس ، وإنّما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره . خ 3 / 5 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا فرق بين