مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

387

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي الخلاف : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيّام ، شرط ذلك أو لم يشرط . وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات . خ 3 / 12 ثانيا - العقود التي يدخلها الخيار : 1 - دخول الخيار في البيع : إذا كان البيع بيع الأعيان المشاهدة دخلها خيار المجلس باطلاق العقد ، وخيار المدّة ثلاثا كان أو ما زاد عليها بحسب الشرط ، وإن كان حيوانا دخله خيار المجلس وخيار الثلاث باطلاق البيع ، وما زاد على الثلاث بحسب الشرط . وإذا كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا : خيار المجلس وخيار الرؤية ، باطلاق العقد ، وما زاد على الثلاث بحسب الشرط . وإن كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا : خيار المجلس وخيار الرؤية إذا رآه . ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس . م 2 / 78 - 79 2 - دخول الخيار في الصرف : الصرف يدخله خيار المجلس ، فأمّا خيار الشرط فلا يدخله أصلا . م 2 / 79 3 - دخول الخيار في بيع السلم : السلم يدخله خيار المجلس ، وخيار الشرط لا يمنع من دخوله أيضا مانع . م 2 / 79 وفي الخلاف : السلم يدخله خيار الشرط . وعند الشافعي لا يدخله . خ 3 / 12 4 - دخول الخيار في الرهن : الرهن على ضربين : رهن بدين ورهن في بيع . فإن كان بدين ، مثل أن كان له عليه ألف دينار فقال له : رهنتك بها هذا العبد ، فإن قبل صحّ العقد ، وكان الراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا يقبض ، فإن أقبضه لزم من جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك وإن شاء فسخ ، فالرهن يلزم بالقبض من جهة الراهن وهو جائز من جهة المرتهن . فالأحوط أن يقال : إنّ الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ويلزمه إقباضه ، وأمّا من جهة المرتهن فهو جائز على كلّ حال . وإن كان رهنا في بيع ، مثل أن قال : بعتك داري هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا ، فإذا وقع البيع على هذا الشرط ، فإن كان في مدّة خيار المجلس أو الشرط فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن أو يدع ، فإن أقبض لزم من جهة كونه رهنا والبيع بحاله في مدّة الخيار لكلّ واحد منهما الفسخ ، فإن لزم بالقبض ( بالتفّرق خ ل ) أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان ، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن ، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرّق أو بانقضاء مدّة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض أو يدع ، فإن أقبض لزم الرهن من جهة الراهن ، وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بغير رهن وإن شاء فسخ ،