مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
388
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وقد قلنا : إنّ الأولى أن يقال : إنّه يلزم الرهن من جهة الراهن بالقول ويلزمه الإقباض ، فعلى هذا متى لزم البيع لزمه إقباض الرهن . م 2 / 79 - 80 5 - دخول الخيار في الصلح : الصلح على ضربين ، أحدهما : إبراء وحطيطة ، والآخر : معاوضة . فإن كان إبراء وحطيطة ، مثل أن قال : لي عندك ألف فقد أبرأتك عن خمسمئة منه أو حططت عنك خمسمئة منه وأعطني الباقي ، فلا خيار له في ما وقع الحطّ عنه ، وله المطالبة بما بقي ، وإن كان الصلح معاوضة ، مثل أن يقول : أقرّ له بعين أو دين ، ثمّ صالحه على بعض ذلك فهو مثل ذلك سواء ، ليس له الرجوع فيه . م 2 / 80 وفي الخلاف نحوه في صلح المعاوضة ، وأضاف : وقال الشافعي : هو مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده . خ 3 / 12 6 - دخول الخيار في الحوالة : إذا أحال بمال عليه على غيره ، فقبل المحتال الحوالة جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس فيه . وقال الشافعي : لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان . خ 3 / 13 ونحوه في المبسوط ( 2 / 80 ) . 7 - دخول الخيار في الضمان : الضمان على ضربين : مطلق ومقيّد في دين . فالمطلق ، مثل أن يكون له على رجل دين فيبذله ( فبذل خ ل ) له غيره أن يضمنه له عنه ، فهو بالخيار إن شاء ضمن وإن شاء امتنع ، فإن ضمن لزم من جهته دون جانب المضمون عنه ، وإن كان في بيع مثل أن يقول : بعتك على أن يضمن لي الثمن فلان أو تقيم لي به ضامنا ، فإذا فعلا نظرت ، فإن ضمن في مدّة الخيار في البيع لزم من حيث الضمان ، فإن لزم العقد فلا كلام ، وإن فسخا العقد أو أحدهما زال الضمان ، وإن لم يضمن حتى لزم البيع كان بالخيار بين أن يضمن أو يدع . فإن ضمن فلا كلام ، وإن امتنع كان البائع بالخيار بين إمضائه بلا ضمان وبين فسخه ، مثل ما قلناه في الرهن سواء . م 2 / 80 8 - دخول الخيار في الشفعة : إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له الخيار . خ 3 / 14 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : خيار الشفيع على الفور ، فإن اختار الأخذ فلا خيار للمشتري . م 2 / 80 وانظر أيضا : شفعة / رابعا 12 ( م 3 / 123 ، خ 3 / 445 ، 450 )