مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
386
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
10 - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف الضرر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثانيا 4 - 6 ( ن / 300 ) 11 - قبول الولاية من السلطان الجائر مع الخوف على النفس : سلطان / 2 ( ن / 303 ، 356 ، 357 ) 12 - تخويف الحاكم الخصم عند تحليفه في الدعوى : قضاء / خامسا 3 أ ( ن / 346 ) 13 - حكم سلوك الطريق المخوف : تجارة / ثالثا 2 ز ( ن / 369 - 370 ) 14 - حكم الإقرار بالسرقة خوفا : سرقة / ثالثا 1 ب ( ن / 718 ) 15 - اعتبار خوف العنت في تزوّج الحرّ بأمة : نكاح / ثانيا 16 أ ( خ 4 / 313 ، 317 ) 16 - ما يعدّ من المرض المخوف وما لا يعدّ منه : مرض / أوّلا 2 خيار أوّلا - أنواع بيع الخيار : بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب : أحدها : خيار المجلس : وهو أن يكون لكلّ واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفّرقا بالأبدان ، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه : اختر الإمضاء ، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد ولم يفتقر إلى التفرّق بالأبدان عن المكان . والثاني : أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع ، فإذا تعاقدا بعد ذلك صحّ البيع ويكون على ما شرطا . والثالث : أن يشترطا في حال العقد مدّة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاء اللّه من الزمان ، ثلاثا أو شهرا أو أكثر ، فإنّه ينعقد العقد ، ويكون لهما الخيار في تلك المدّة إلّا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما . وقال أبو حنيفة ومالك : بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار . فيثبت في خيار الشرط ، فعند أبي حنيفة ثلاثا ، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه ، فعندهما بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار . وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار . وأكثر أصحابه على ما اخترناه أوّلا في القسم الأوّل ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، وأما الثالث فلم يقل به أحد منهم ، وهو ما زاد على الثلاث . خ 3 / 8 - 9 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا الحيوان فإنّه يثبت فيه الخيار ثلاثا ، شرطا أو لم يشرطا ، للمشتري خاصة ، وما زاد عليها فعلى حسب ما يشرطانه من الخيار ، إمّا لهما أو لواحد منهما ، فإن أوجبا البيع ( العقد خ ل ) بعد أن يشرطا مدّة معلومة ثبت العقد وبطل الشرط المتقدّم . م 2 / 78