مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

366

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

فإذا طلّقها واحدة فقد حصل لها ما طلبت ، فوجب عليها جميع ما بذلت . وقال بعضهم : لا يستحقّ عليها إلّا ثلث الألف عالمة كانت أو جاهلة ، لأنّها طلبت بينونة لا تحلّ له إلّا بعد زوج ، وما بانت بهذه الواحدة إلّا أن تقدّمت الأولى والثانية وتلك الأوّلة والثانية ما كان يملكهما فلم يستحقّ شيئا في مقابلتهما ، والأوّل أقوى . م 4 / 352 - 353 وفي موضع آخر من المبسوط : وإذا كانت معه على طلقة فقالت له : طلّقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها وطلقتان إن نكحتني بعد زوج ، فطلّقها كذلك . طلّقت واحدة بانت بها ، وأمّا الطلقتان فلا يصحّان لأنّه طلاق قبل النكاح . فإذا ثبت ذلك بانت بالواحدة ، وكم يستحق عليها ؟ قال قوم : عليها مهر مثلها ، وقال قوم : يبنى هذه على تفريق الصفقة ، فمن قال لا يفرّق بطل فيهما ، ومن قال يفرّق بطل في الحرام دون الحلال ، ويستحقّ في الحلال بحصّته من الثمن ، وفي هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة - وهو مذهبنا - كان له عليها ثلث الألف ، ومن قال لا يفرّق بطل العقد في الكلّ ، وكان عليها مهر المثل . م 4 / 354 ب - تطليق الرجل زوجته ثلاثا لقولها : إذا قالت له : طلّقني طلقة بألف ، فقال : أنت طالق ثلاثا بألف ، طلّقت عندنا بواحدة وعليها الألف . وعند المخالف تقع الثلاث وعليها الألف . وقال بعضهم : الألف في مقابلة طلقة وقد تبرّع بثنتين ، وقال آخرون : الألف في مقابلة الثلاثة كلّها . التفريع على هذه المسألة : إذا قالت له : طلّقني طلقة بألف ، فقال : أنت طالق بألف ، وطالق فطالق ، وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية والثالثة . فإن قالت : طلّقني طلقة بألف ، فقال : أنت طالق فطالق ، ولم يذكر الألف ، قلنا إنّها طلّقت بالألف ، فإن قال : الألف في مقابلة الأولى ، بانت منه بها ولم تقع الثانية ولا الثالثة وهكذا نقول . وإن قال : في مقابلة الثانية ، فالأولى رجعيّة والثانية بائن عندهم ولم تقع الثالثة ، وعندنا تقع الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة . فإن قال : في مقابلة الثالثة ، فالثانية والثالثة باطلان عندنا ، وعند المخالف أنّ الأولى والثانية رجعيّتان وبانت بالثّالثة . فإن قال : الألف في مقابلة الكلّ ، قال قوم : الذي يجوز أنّها تبين بالأولى بثلث الألف ، ولا تقع عليها الثانية والثالثة ، وهو الذي نقول . م 4 / 353 - 354 خامسا - أحكام الخلع : 1 - مراجعة المختلعة : أ - سقوط الرجعة بالخلع : الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا ، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي والثوري . وقال سعيد بن المسيّب ، والزهري : الزوج