مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

35

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

سيّدها انعتقت من صلب ماله . خ 6 / 415 وفي المبسوط ( 6 / 175 ) نحوه . ب - لو جعل المولى مدبّرته صداقا لامرأة ثمّ طلّقها قبل الدخول : إذا عقد لها على جارية مدبّرة ورضيت المرأة بها ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا مات المدبّر صارت حرّة ولم يكن لها عليها سبيل ، وإن ماتت المدبّرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة . ن / 473 7 - الوصية للمدبّر : الوصية للمدبّر إن خرجت من الثلث صحّت له الوصية بلا خلاف ، وإن لم يخرج من الثلث لم تصح . م 4 / 61 - 62 ولو أوصى لمدبّرة يخرج من الثلث فهي جائزة ، فإن احتمل الثلث جميع ذلك نفذت الوصية ، وإن لم يحتمل الثلث بدىء باعتبار قيمة المدبّرة ، فإذا خرجت حينئذ في ما أوصى له به ، فإن بقي من الثلث شيء نفذت بقدره وإلّا بطلت ، وإن لم يحتمل الثلث جميع قيمة المدبّرة عتق منه قدر ما يحتمله الثلث ، وبطلت الوصية . م 6 / 187 8 - وطء المدبّر مملوكته وتسرّيه : إذا دبّر الرجل عبده ثمّ ملّكه أمة فوطئها العبد فلا حدّ عليه . م 6 / 177 وإذا أذن الرجل للمدبّر أن يتسرّى ويشتري جواري جاز له ذلك . فإن اشترى أمة ورزق منها أولادا كانوا بمنزلة أبيهم مدبّرين ، فإذا مات المولى انعتقوا كهيئة أبيهم . ن / 553 9 - أحكام ولد المدبّر أو المدبّرة : أ - سراية التدبير من الأمّ إلى ولدها : إذا دبّر أمته ثمّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبّرا مثل امّه ، ينعتقان بموت سيّدها ، وليس له نقض تدبيره وإنّما له نقض تدبير الأمّ فحسب . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يكون مدبّرا معها ويجري عليه ما يجري عليها وله فسخ التدبير فيه كما أنّ له ذلك فيها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد فإنهم قالوا : الولد يتبعها يكون مدبّرا ، والقول الثاني : عبد قنّ ، وهو أضعف القولين ، واختاره المزني . خ 6 / 416 وفي المبسوط ( 6 / 175 - 176 ) نحوه . وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فمتى مات الذي دبّر أمّهم صاروا أحرارا من الثلث . فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي ، فإن أدّوا انعتقوا . ن / 553 وإذا دبّرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير . وقال الشافعي : يدخل فيه ، قولا واحدا . خ 6 / 416