مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
36
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المبسوط ( 6 / 176 ) نحوه . وفي النهاية : فإن علم بذلك ( بحبلها ) كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبّرا ، فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقّا ، ويكون التدبير ماضيا في الجارية . ن / 552 ب - ادّعاء الأمة أنّها حملت بعد تدبيرها : إن كان لها ولد فقالت : قد عتق بعتقي لأنّي حملت به وأنا مدبّرة ، فمن قال لا يكون ولدها مدبّرا معها ، قال : لا يلتفت إلى هذا القول منها . ومن قال يكون مدبّرا معها نظرت في الوارث ، فإن صدّقها فالولد مدبّر معها وقد عتق بالوفاة ، وإن كذّبها فالقول قول الوارث . م 6 / 176 - 177 ج - لو دبّر الحمل فأتت بولد لأقلّ من ستة أشهر أو أتت به لستة أشهر فصاعدا من حين التدبير : لو دبّر حملها فأتت بولد لأقلّ من ستة أشهر من حين التدبير فالولد مدبّر . وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من حين التدبير لم يكن مدبّرا ؛ لجواز حدوثه بعد التدبير ، والأصل أن لا حمل . فإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر من ستة أشهر ولم يكن بينهما ستة أشهر فالحمل واحد ، وهما معا مدبّران . م 6 / 178 د - لو دبّر حملها ثمّ باعها : لو دبّر ما في بطنها ثمّ باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير فالبيع باطل ، والولد مدبّر ، وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان ، أحدهما : البيع مردود ، والثاني : جائز ، والأوّل أصحّ عندنا . م 6 / 178 10 - كسب المدبّر وتصرفاته الماليّة : أ - كسب المدبّر في حياة سيّده : كلّ مال اكتسبه المدبّر قبل وفاة سيّده فهو ملك لسيّده في حياته ، ولورثته بعد وفاته ، لا شيء للمدبّر فيه ، سواء اكتسبه بغير إذن منه أو إذن منه أو أرش جناية أو أي وجه من وجوه المكاسب كان ، فالكلّ واحد . م 6 / 181 وفي النهاية ( 553 ) نحوه . ب - أموال المدبّر التي اكتسبها بعد وفاة سيّده : إذا مات سيدّه وعتق بوفاته فكلّ ما اكتسبه بعد هذا فهو له ، لا حقّ لغيره فيه . م 6 / 181 ج - اختلاف الورثة مع المدبّر في المال الذي وجد في يده بعد وفاة سيّده : إن مات السيّد ووجد في يد المدبّر مال لا يعرف سببه فاختلف هو ووارث سيّده ، فقال الوارث : اكتسبته قبل الوفاة فهو لي ، وقال المدبّر : بعد الوفاة ؛ فهو لي ، قال قوم : القول قول المدبّر ، وسواء اختلفوا بعد وفاة سيّده بساعة أو بسنة . فإن أقام كلّ واحد منهما بيّنة بما يدّعيه فالبيّنة بيّنة المدبّر ، ويقتضي مذهبنا أن البيّنة بيّنة الوارث ، وهو مذهبنا . فإن كان مع الوارث بينّة أنّه قد كان في يده وسيّده حيّ فقال المدبّر : كان في يدي لغيري وانا ملكته بعد وفاة سيدي ، فالقول قول المدبّر مع