مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

33

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

هل يكون الإنكار رجوعا أم لا ؟ قال بعضهم : يكون رجوعا ، وقال آخرون : لا يكون رجوعا . وهذا هو القويّ . م 6 / 174 وفي الخلاف نحوه مختصرا ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا قلنا أنّه عتق معلّق بصفة لا يكون رجوعا ، قولا واحدا ، وإن قلنا أنّه وصية فعلى القولين ، أحدهما : يكون رجوعا . والمذهب أنّه لا يكون رجوعا ، ويقال : إن شئت ارجع واسقط الدعوى عند نفسك واليمين . خ 6 / 414 - 415 2 - حكم سراية التدبير إلى الجزء الآخر من العبد المدبّر بعضه : أ - حكم السراية إذا دبّر المالك بعض عبده : إذا كان للإنسان مملوك فدبّر نصفه كان صحيحا ، ولا يسري إلى النصف الآخر . وهو منصوص للشافعي . وقال أصحابه فيه قول آخر : إنّه يسري إلى النصف . خ 6 / 417 وفي المبسوط نحوه ( 6 / 180 ) . ب - حكم السراية إذا دبّر أحد الشريكين نصيبه من العبد : إن كان العبد بين شريكين فدبّر أحدهما نصيبه منه حكمنا بأنّه مدبّر ، وهل يسري التدبير إلى نصيب شريكه فيصير كلّه مدبّرا ؟ قال قوم : إنّه لا يسري إلى نصيبه ، وقال آخرون : يقوّم عليه ، ويصير الكلّ مدبّرا ، فالحكم فيه كما لو كان كلّه له فدبّره ، ومن قال : لا يقوّم فنصفه مدبّر ونصفه قنّ . فإن أعتق سيد المدبّر نصيبه منه قوّم عليه نصيب شريكه وإن أعتق سيد القنّ نصيبه فيه ، قال قوم : يقوّم عليه النصف الذي هو مدبّر ، وقال آخرون : لا يقوّم ، وهو الأقوى عندي . فإن مات سيد المدبّر منه عتق نصيبه من الثلث ، ولا يقوّم عليه الباقي ولا على وارثه . م 6 / 180 وفي الخلاف نحوه ، في عدم السراية إلى النصف الآخر ، وأضاف : وهو منصوص للشافعي . وقال أصحابه : فيه قول آخر : إنّه يسري إلى النصف . خ 6 / 417 - 418 وفي موضع آخر : إذا دبّر أحدهما نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يقوّم عليه . خ 6 / 417 3 - حكم المدبّر بعد وفاة المولى : أ - انعتاقه بنسبته من الثلث وانعتاق ثلثه إذا لم يكن للمولى مال سواه : المدبّر يعتبر من الثلث . وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال . وهو قول داود . خ 6 / 420 وفي النهاية والمبسوط نحوه ، وأضاف في المبسوط : وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه ، ولا يقوّم عليه ولا على وارثه . ن / 552 ، م 6 / 174 وفي موضع آخر : إن احتمله الثلث عتق كلّه ،