مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

328

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي الاقتصاد ( 245 ) ، والنهاية ( 28 ) نحوه . ( وانظر أيضا : غسل / ثالثا ) 25 - حكم عرق الحائض : لا بأس بعرق الحائض إذا كان خاليا من نجاسة . م 1 / 37 وفي النهاية ( 53 ) نحوه ، وأضاف : واجتنابه أفضل . 26 - حكم الخضاب للحائض : يكره للمرأة أن تختضب وهي حائض . ولا بأس أن تكون مختضبة ثمّ يجيئها الحيض . ن / 28 وفي المبسوط ( 1 / 42 ) والجمل والعقود ( ر / 126 ) نحوه . 27 - حكم ذباحة الحائض : ( ذباحة / أوّلا 6 م 1 / 390 ) 28 - هل الحيض علامة على البلوغ ؟ : بلوغ / أوّلا 2 أ ( م 8 / 22 ، 2 / 282 ) 29 - سقوط استبراء الأمة من الوطء إذا كانت حائضا : استبراء / ثالثا 12 ز ( م 5 / 284 ، ن / 409 ) 30 - وداع الحائض للبيت الحرام : إذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف . م 1 / 331 وفي النهاية ( 277 ) نحوه . حيلة 1 - حكم الحيل في الأحكام : الحيل جائزة في الجملة ، بلا خلاف ، إلّا بعض الشذاذ فإنّه منع منه أصلا . م 5 / 95 وفي الخلاف : الحيل في الأحكام جائزة . وبه قال جميع أهل العلم ، أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم . وفي التابعين من منع الحيل بكلّ حال . خ 4 / 490 2 - أدلّة جواز الحيلة : دليلنا على جوازها : قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السّلام : قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ * قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ « 1 » فأضاف كسر الأصنام إلى الصنم الأكبر ، وإنّما قال هذا على تأويل صحيح ، بأن قال : إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم ، فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنّه ما فعله تنبيها على أنّ من لا ينطق ولا يفعل لا يستحقّ العبادة والالوهيّة ، وخرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه . وقال في قصة أيوب عليه السّلام : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ « 2 » فجعل اللّه لأيوب مخرجا ممّا كان حلف عليه . وروى سويد بن حنظلة ، قال : خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد النبي صلّى اللّه عليه وآله فأخذه أعداء له ،

--> ( 1 ) - سورة الأنبياء : 62 - 63 . ( 2 ) - سورة ص : 44 .