مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
322
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
على أنّه دم حيض ، ولم يكن عليها شيء . وإن رأت أقلّ من ذلك قطعت على أنّه لم يكن دم حيض وقضت الصلاة والصوم . م 1 / 42 د / 2 - انقطاع الدم بعد الثلاثة ثمّ عوده وتكرر الانقطاع والعود إلى العاشر : إذا رأت دما ثلاثة أيّام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيّام ، أو انقطع دونها كان الكل حيضا . وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي ، وله قول آخر وهو : تلفّق التي ترى فيها الدم فيكون حيضا ، وما ترى فيها نقاء تكون طهرا . خ 1 / 243 وفي النهاية ( 26 ) ، والمبسوط ( 1 / 66 ، 42 ) نحوه . د / 3 - لو انقطع الدم بعد الثلاثة وعاد بعد العاشر : متى رأت الدم ثلاثة أيّام متواليات ورأت الطهر بعد ذلك ، فإن رأت بعد أن تمضي لها عشرة أيّام دما ، قطعت على أنّه ليس بدم حيض وأنّه من الاستحاضة . م 1 / 42 وفي النهاية ( 26 ) نحوه . د / 4 - لو انقطع بعد الثلاثة وعاد بعد العاشر إلى اليوم الرابع عشر : إن رأت الدم ثلاثة أيّام ، حكم لها بأنّه دم حيض ، ثمّ رأت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأوّل كان ذلك كلّه محكوما بأنه دم استحاضة ، فإن رأت يوم الرابع عشر دما كان ذلك كلّه من الحيضة المستقبلة . هذا إذا رأت الطهر في ما بين الدمين . م 1 / 43 د / 5 - إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتى جاوز العشرة : إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوز العشرة وكانت لها عادة ، فإنّها تجعل أيّام عادتها كلّها حيضا ، سواء رأت فيها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء ، وما بعد ذلك يكون طهرا . م 1 / 66 ه - الدم الذي تراه الحامل : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان فلا حيض . وقال الشافعي في الجديد : إنّها تحيض ولم يفصّل . وقال في القديم : لا تحيض ولم يفصّل ، وبه قال أبو حنيفة . خ 1 / 239 وفي النهاية : الحبلى إذا رأت الدم في التي كانت تعتاد فيها الحيض ، فلتعمل ما تعمله الحائض ، فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمّ رأته ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، فلتعمل ما تعمله المستحاضة . ن / 25 ثالثا - الاستبراء من دم الحيض : إذا انقطع الدم عنها في ما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ؟ أدخلت قطنة ، فإن