مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
323
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
خرجت وعليها دم - وإن كان قليلا - فهي بعد حائض ، وإن كانت نقيّة فقد طهرت . م 1 / 44 وفي الجمل والعقود نحوه ، وأضاف : إن كان فيما زاد فلا تستبرىء نفسها . ر / 163 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : إن زاد على ذلك ( العشرة ) فقد مضى حيضها على كلّ حال . ن / 26 رابعا - أحكام الحائض : 1 - كلّ ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض : إذا رأت الدم ، حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ، ويحلّ لها ما يحلّ له سواء . صا / 245 2 - حكم الصلاة والصوم على الحائض : يسقط عنها فرض الصلاة ، ولا يصحّ منها الصوم ، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة . صا / 245 وفي المبسوط : تقضي الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة . م 1 / 44 وفي النهاية ( 27 ) مثل ما في المبسوط . وفي الجمل والعقود : لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم . ر / 162 3 - قضاء الصلاة إذا حاضت بعد مضي وقت بمقدار أداء الصلاة : إن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ، ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ، ولم تكن قد صلّت ؛ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وإن رأت قبل ذلك لا يلزمها القضاء . م 1 / 44 وفي النهاية ( 27 ) نحوه . 4 - قضاء الصلاة إذا طهرت في وقت صلاة وتوانت عن الغسل : إن طهرت في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج الوقت ، لم يجب عليها القضاء . وإن توانت عن الغسل حتّى خرج الوقت ، وجب عليها القضاء . م 1 / 44 وفي النهاية ( 27 ) نحوه . 5 - وجوب قضاء الصلاة إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار أداء الواجب : إن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا ، وجوبا . وإن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين . م 1 / 45 وفي النهاية ( 27 ) نحوه . وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلّي فيه أربع ركعات لزمها العصر لا غير ، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلّي فيه ركعة ، فإن كان أقل