مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

306

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

إنّها ارتدّت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا ؟ مبنيّ على ما ذكرناه . ( انظر : ثانيا 3 ) م 2 / 314 5 - الحوالة في دين المكاتب : إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة ، صحّت الحوالة به . م 2 / 320 6 - الحوالة بالحيوان الذي وجب بالجناية : تجوز الحوالة إذا كان في ذمّته حيوان وجب عليه بالجناية ، مثل أرش الموضحة وغيرها ، يصحّ الحوالة فيها . خ 3 / 310 ومثله في المبسوط ( 2 / 317 ) . 7 - الحوالة في مدّة الخيار : أ - الإحالة بالثمن في مدّة الخيار : لا تجوز الحوالة بالثمن في مدّة الخيار . وقيل : إنّه يجوز . م 2 / 316 ب - الحوالة بعد ردّ المبيع بالخيار : إذا أحال المشتري البائع على آخر ثمّ ردّ المبيع بالخيار بطلت الحوالة ، وهذا يدلّ على أنّها كانت صحيحة وبطلت . م 2 / 316 ج - قبول الحوالة لخيار الشرط دون خيار المجلس : إذا أحال بمال عليه على غيره ، فقبل المحتال الحوالة ، جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس فيه . وقال الشافعي : لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان . خ 3 / 12 8 - الحوالة في القرض والسلم : أ - الحوالة في الطعامين إذا كانا قرضين أو سلمين : إذا كان الطعامان قرضين ، يجوز الحوالة بلا خلاف . وإن كان سلمين ، يجوز أيضا عندنا . وعند الشافعي لا يجوز . خ 3 / 100 ب - الحوالة لمن كان عليه سلم على من كان عليه قرض وبالعكس : إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم ، والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض ، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض ، كان جائزا . وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا . وقال الشافعي في المسألتين : لا يجوز . خ 3 / 100 ثالثا - أحكام الحوالة : 1 - تحوّل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بعد تحقّق الحوالة : إذا أحال رجل على رجل بالحقّ وقبل الحوالة وصحّت ، تحوّل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه إجماعا ، إلّا زفر . م 2 / 313 ، 316 ومثله في الخلاف ( 3 / 306 ) .