مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

307

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

2 - عدم عودة الحقّ إلى ذمّة المحيل بعد الحوالة : إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة فإنّه لا يعود عليه ، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أدّاه ، أو جحده حقّه وحلف عند الحاكم ، أو مات مفلسا أو أفلس وحجر عليه الحاكم . م 2 / 313 ومثله في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له الرجوع عليه بالحقّ ، إذا جحده المحال عليه أو مات مفلسا . خ 3 / 307 وفي النهاية : من كان له على غيره مال فأحاله به على غيره ، وكان المحال عليه مليّا به في الحال وقبل الحوالة وأبرأه منه ، لم يكن له رجوع عليه ، ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قبل الحوالة . ن / 316 3 - الحالات التي يجوز فيها رجوع المحتال على المحيل : أ - إذا اشترط ضمان المحال عليه فلم يضمن : إذا لم يقبل ( المحتال ) الحوالة إلّا بعد ضمان المحال عليه ، ولم يضمن من أحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة المحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة . ن / 316 ب - إذا انكشف عدم ملاءة المحال عليه : إذا انكشف لصاحب المال ، أنّ الذي أحيل به غير مليّ بالمال ، بطلت الحوالة وكان له الرجوع على المديون بحقّه عليه . ن / 316 ج - إذا لم يبرئ المحتال المحيل : إذا لم يبرئ المحال له بالمال المحيل في حال ما يحيله ، كان له الرجوع عليه أي وقت شاء . ن / 316 4 - الحوالة على متعدّدين : إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم ، على كلّ واحد منهما خمسمئة ، ولرجل عليه ألف درهم ، وأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزا . م 2 / 317 - 318 5 - ترامي الحوالة : إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر ، وقبل المحتال الحوالة ، برئ المحال عليه وانتقل حقّه إلى الثاني ، فإن أحال الثاني على الثالث ، وقبل الحوالة برئ الثاني ، وكان حقّه على الثالث ، وإن أحال الثالث على الرابع وقبل الحوالة برئ الثالث وانتقل حقّه إلى الرابع ، وعلى هذا كلّما أحال من له دين في ذمّة وقبل الحوالة ، برئ المحيل ، وتحوّل حقّه إلى المحال عليه . م 2 / 316 ونحوه في المبسوط ( 2 / 317 ) وفي المسائل الحائريات ( ر / 304 - 305 ) . 6 - قضاء المحيل الدين بعد الحوالة : إذا قبل المحتال الحوالة فإن قضى المحيل الدين كان ذلك على المحال عليه ، فإن كان