مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
305
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج - التساوي في الحلول والأجل : قال قوم : لا يجوز أن يكون أحد الدينين حالّا والآخر مؤجّلا ، ولا أن يكون أحدهما مؤجّلا إلى سنة والآخر إلى سنتين . . . . ويقوى في نفسي جواز خلاف ذلك جميعا . م 2 / 317 ثانيا - المال المحال به : 1 - شروط المال المحال به : أ ، ب - معلوميته وثبوته في الذمّة : تجوز الحوالة في ما يثبت في الذمّة بعد أن يكون معلوما . م 2 / 317 وكلّ دين ثابت في الذمّة معلوم تصحّ الحوالة به ، والدين على كلّ واحد من المحال عليه ثابت في ذمّته ، فجاز أن يحيل به . م 2 / 316 ج - أن يكون له مثل : إنّما تصحّ الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال . م 2 / 312 ، 317 ويجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمّة بالقرض . خ 3 / 310 والمال الذي يثبت في الذمّة مثله في القرض والعقد ولا يثبت باتلاف ، هل يصحّ فيه الحوالة ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والثاني : يجوز . م 2 / 312 - 313 2 - الحوالة بمال المكاتبة : أ - إحالة المكاتب سيّده على أجنبي مدين له وبالعكس : إذا كان على المكاتب دين لمولاه من مال الكتابة فأحال به عليه رجلا له عليه دين لم يصحّ الحوالة . م 2 / 320 ، 321 ، 6 / 125 وإذا أحال المكاتب سيّده بما حلّ عليه من النجم من مال الكتابة على رجل له عليه دين صحّت الحوالة . م 2 / 320 ، 321 ب - إحالة المولى مكاتبه بثمن السلعة التي اشتراها منه : إذا ابتاع المولى من المكاتب سلعة وثبت له عليه ثمن المبيع ، ففي صحّة الحوالة وجهان ، أحدهما : يصح ، والثاني : لا يصحّ . م 2 / 321 3 - الحوالة بثمن العبد ثمّ فسخ المعاملة بالعيب : انظر : ثالثا 10 ( م 2 / 313 - 314 ، خ 3 / 308 ) 4 - جعل الحوالة صداقا : لا يمتنع أن تجعل الحوالة صداقا لامرأة . م 2 / 317 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال بعضهم : لا يجوز وإنّما يجوز في ما له مثل ، وقال ابن سريج : يجوز فيما يثبت في الذمّة ، وهو معلوم . خ 3 / 310 إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه حقّ بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة ثمّ