مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

304

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

( وكذا ) المحتال فلابدّ من اعتبار رضاه بها . م 2 / 312 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود . خ 3 / 305 وأمّا المحال عليه فلابدّ من اعتبار رضاه بها ( أيضا ) . م 2 / 312 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ذكر ابن سريج في التلخيص : أنّ الشافعي ذكر ذلك في الإملاء ، والمشهور من مذهب الشافعي أنّه لا يعتبر رضاه . خ 3 / 305 - 306 فإذا حصل رضاء هؤلاء أجمع صحّت الحوالة بلا خلاف ، وإذا لم يحصل ففيه خلاف . م 2 / 312 3 - الحوالة على البريء : إذا أحاله على من ليس له عليه دين يقوى عندي أنّه يصحّ إذا قبل الحوالة . ولا يصحّ ذلك عند المخالف . م 2 / 313 ، 318 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : لا يجوز . خ 3 / 310 ، 360 وفي موضع من المبسوط ( 2 / 321 ) قوىّ عدم الصحّة . 4 - الحوالة على المليّ : أ - استحباب قبول المحتال الحوالة على المليّ : قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أحيل أحدكم على مليّ فليحتل » المراد به الاستحباب . خ 3 / 305 ، 308 وفي المبسوط ( 2 / 312 ) نحوه . ب - اشتراط المحال عليه : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا لم تصحّ الحوالة . وقال الشافعي : إذا اشترط المحتال ملاءة المحال عليه فوجده معسرا ، أو لم يشرط فوجده معسرا صحّت الحوالة . خ 3 / 307 - 308 وفي النهاية : إذا انكشف لصاحب المال أنّ الذي أحيل به غير مليّ بالمال ، بطلت الحوالة . ن / 316 5 - شرائط الحوالة : أ - تماثل الحقّين في الجنس والنوع والصفة : لا تصحّ الحوالة إلّا باتفاق الحقّين في الجنس والنوع والصفة . م 2 / 313 وفي موضع آخر : قال قوم : لا تجوز الحوالة إلّا في دينين متّفقين في الجنس والصفة ، ولا يجوز إذا كانا جنسين مختلفين ، ولا يجوز إذا كان جنسا واحدا مع اختلاف الصفة . . . . ويقوى في نفسي جواز خلاف ذلك جميعا . م 2 / 317 ب - أن يكون الحقّ ممّا يصحّ أخذ بدله قبل القبض : لا تصحّ الحوالة إلّا بشرط أن يكون الحقّ ممّا يصحّ فيه أخذ البدل قبل قبضه . م 2 / 313