مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
303
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
2 - كفّارة حنث اليمين : كفّارات / أوّلا 3 3 - كفّارة حنث النذر والعهد : كفّارات / ثانيا 3 ج ( ن / 570 - 571 ، خ 2 / 221 ) حنطة 1 - الزكاة في الحنطة وأحكامها : زكاة / ثالثا 3 ( م 1 / 217 ) 2 - ما يعتبر ذكره من الأوصاف في السلف في الحنطة : سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 4 ] ( م 2 / 174 - 175 ) 3 - إخراج الفطرة من الحنطة : زكاة الفطرة / ثالثا 1 ( خ 2 / 150 ) 4 - إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة ثمّ طحنها دقيقا أو سويقا وأكلها : يمين / خامسا 2 ح ( خ 6 / 169 ) 5 - تجانس الحنطة وما يعمل منها : ربا / ثانيا 1 ه / 1 حنوط انظر : تحنيط حوالة - تعريف الحوالة ومشروعيتها : الحوالة مشتقة من تحويل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة ، ويقال : أحاله بالحقّ عليه يحيله إحالة ، واحتال الرجل إذا قبل الحوالة . وأطراف الحوالة : المحيل الذي عليه الحقّ ، والمحتال الذي يقبل الحوالة ، والمحال عليه هو الذي عليه الحقّ للمحيل ، والمحال به هو الدين نفسه . والحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به ، ووجوب الوفاء به يدلّ على جوازه . ( كما ) أجمعت الأمّة على جواز الحوالة . م 2 / 312 أوّلا - عقد الحوالة : 1 - الحوالة عقد أم بيع ؟ الذي يقتضيه المذهب أن نقول : إنّه عقد قائم بنفسه . وليس لأصحابنا في ذلك نصّ . وعند الشافعي بيع . خ 3 / 309 وفي المبسوط : ويقوى في نفسي أنّها ليست ببيع ، بل هي عقد مفرد . م 2 / 317 وقال قوم : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح ، وإنّما هو مبنيّ على الإرفاق والقرض . م 2 / 316 2 - اعتبار رضا المحيل والمحال عليه والمحتال : لا بدّ من اعتبار رضاه ( المحيل ) بالحوالة .