مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

286

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم . خ 2 / 407 ه / 12 - صيد حمام الحرم : لا يجوز صيد حمام الحرم ، وإن كان في الحلّ . م 1 / 341 ونحوه في النهاية ( 224 ) . [ 1 ] - كفّارة صيد حمام الحرم وفرخه وكسر بيضه : إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 4 ] و - نتف ريشة من حمام الحرم : من نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدّق بها باليد التي نتف بها . م 1 / 341 وفي النهاية ( 224 ) نحوه . ز - إخراج حمام الحرم من الحرم : لا يجوز أن يخرج شيئا من حمام الحرم من الحرم ، فإن أخرجه فعليه ردّه ودرهم ، فإن هلك كان عليه قيمته ، ويكره شراء القماري والدباسي بمكّة وإخراجهما منها . م 1 / 341 وفي النهاية ( 224 ) نحوه ، واكتفى بالردّ ولم يذكر الدرهم . ح - الإغلاق على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه : إحرام / سابعا 2 ب / 2 [ 6 ] ط - تنفير حمام الحرم : إحرام / سابعا 2 ب / 2 [ 9 ] ي - إمساك المحلّ حمامة في الحلّ لها فرخ في الحرم وبالعكس فماتت : إذا أمسك محلّ حمامة في الحلّ ولها فرخ في الحرم فماتت الحمامة في يده ومات فرخها في الحرم فعليه ضمان الفرخ ولا شيء عليه في الأمّ ، فإن أمسك حمّامة في الحرم وفراخها في الحلّ فماتت الحمامة وماتت الفراخ لزمه ضمان الجميع . م 1 / 347 ك - قتل الطائر على غصن شجرة أصلها في الحرم وفروعها في الحلّ أو بالعكس : الشجرة إذا كانت أصلها في الحرم وغصنها في الحلّ فحكم أصلها في وجوب الضمان ، وإن كان أصلها في الحلّ وغصنها في الحرم مثل ذلك ، فإن كان على غصنها الذي في الحرم طائر فقتله المحرم أو المحلّ لزمه ضمانه ، وإن كان أصل الشجرة في الحرم وغصنها في الحلّ وعليه طائر لزمه أيضا ضمانه . م 1 / 347 وفي الخلاف أشار إلى المورد الأخير وأفتى بمثله ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يلزمه . خ 2 / 412 ل - حكم من أحدث ما يوجب حدّا في غير الحرم ولجأ إلى الحرم أو أحدثه في نفس الحرم : من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحدّ أقيم عليه فيه . م 1 / 384